مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في بيع الرهن أو رهنه بغير إذن صاحبه]

صفحة 191 - الجزء 1

[في بيع الرهن أو رهنه بغير إذن صاحبه]

  

  وصلى الله على محمد وآله الغرر الكرام وسلم

  ما قولكم رضي الله عنكم وأرضاكم ومتع المسلمين بحياتكم: فيمن رهن رهناً عند رجل آخر فيما يصح رهنه، وطالت المدة والرهن باق في يد المرتهن والراهن غائب، ولم يمكن المرتهن أن ينبيه ويقول خلص رهنك أو سلطني على بيعه، أو أمكن ذلك وامتنع من أن يخلص أو يسلطه على بيعه، ثم إن الراهن باع ذلك الرهن أو رهنه من غير حكم حاكم من أهل الولايات، واستنفع به المشتري أو المرتهن الآخر وهو عالم المشتري أو المرتهن الآخر أنه عند البائع رهن.

  أو أنه تراضا ذلك المرتهن الأول والمشتري أو المرتهن الآخر أن يكون عند ذلك رهناً إلى أن يأتي الراهن الأول إما يخلصه، وإلا يجيز في بيعه للمرتهن الأول.

  أو كان ذلك البيع أو الرهن تعزيراً على المرتهن الآخر أو المشتري، فما يكون الحكم في استعمال المرتهن الآخر أو المشتري، مع أنه مغرور أو عالم بأنه رهن عند الذي باعه منه، مع أن المحفوظ لأهل المذهب أنه لا يصح تصرف أحدهما في ذلك الرهن، وعلى حسب ما ذكر للمذهب أنه يجب على مستعمله بغير إذن الآخر الأجرة، وتصير رهناً.

  بادروا بالجواب على قدر الإمكان، والصلاة والسلام يغشاكم ورحمة الله وبركاته.

  

  الجواب وبالله التوفيق إلى أقوم طريق: أن المرتهن غير المسلط لا يجوز له بيع الرهن ولا رهنه من غير رضا مالكه، إلا أنه إذا كان غائباً أو متمرداً رافعه إلى الحاكم، والحاكم ينصب عن الغائب والمتمرد منصوباً ينكر الدعوى، فإذا أقام البينة على الرهينة والدين حكم الحاكم بالبيع أو ما رآه من الوجوه الشرعية، فبعد حكم