[إجابات المهدي #]
[إجابات المهدي #]
  
[حكم البلد الذي عدم التوارث بين أهله شائع]
  الجواب عن السؤال الأول وبالله التوفيق: أنه قد ذكر في البيان في كتاب الغصب هذه المسألة أو ما يقرب منها، فإذا كانت الأموال قد صارت مستغرقة لحق الله الواجب، فلا يصح فيها البيع، وقد تعينت لحق الله الواجب يجب دفعها إلى الإمام وله أخذها.
  والوجه الثاني يؤيد الوجه الأول - أعني ما ذكره السائل من أنهم لا يتوارثون - لأن الأموال التي قد جهل مستحقها تدفع إلى بيت المال بنظر الإمام يصرفها فيما يراه من المصالح هذا مع أمن المفسدة الراجحة أو المساوية، فإن خيف ذلك تركت حتى تقوى شوكة الحق، ولكن لا يحكم فيها بملك ولابيع لأحد، لأن ذلك يجريه على الثبوت على ما لا يستحق وما كان لا يد عليه فهو لبيت المال، والله أعلم.
[في حكم بيع الرجا]
  والجواب على السؤال الثاني: وهو بيع الرّجا، فاعلم أن بيع الرّجا هو البيع بخيار للبائع إلى أجل معلوم، فإن كان مجهولاً فسد العقد، ويصح بلفظ الإقالة، لأنها قد صارت في العرف بمعنى خيار الشرط، ثم إن ذلك البيع ينقسم إلى حلال وحرام، فالحرام حيث يكون قصد المشتري التوصل إلى الغلة، بمعنى أن الثمن كالقرض، والغلة فائدة حاصلة فيه، فيكون كالقرض جر منفعة فيلحق بالربا، والعقد باطل محرم، لأن مضمر الرّبا كمظهره.
  وأما الجائز فهو حيث قصد المشتري تملك المال، ولكنه جعل للبائع خيار الشرط فهذا البيع صحيح، والغلة لمن استقر له الملك، فإن انكشف فسخ البائع للعقد فقد استقر الملك له، فإن كان هذا الزارع فالغلة ملكه ولا يلزمه إلا ردّ الثمن، وإن كان الزارع هو المشتري لزمه ردّ الشرك للبائع، هذا إن انكشف الفسخ، فإن انكشف