مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في قسمة الأراضي المتنازع عليها]

صفحة 70 - الجزء 1

  الخلف، ويقدران سني الصلح بالوفاء والنقص، بغالب الظن كقيم المتلفات، وقد ورد النص بتقدير العدلين في الحج في قوله تعالى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}⁣[المائدة: ٩٥].

  وسألتم هل ثم فرق بين الأعيان والمنافع: فمع عدم الأذن لا فرق بينهما، وإنما يفترق الحال مع الأذن ففي المنافع الأصل عدم العوض، وفي الأعيان الأصل العوض.

  وسألتم هل زراعة الأرض استهلاك منفعة أوعين: وقد أشرنا أنه إن كان البذر من المستعمل فإستهلاك منفعة، وإن كان من ملك رب الأرض فاستهلاك عين.

  وسألتم عن قلة العمل وكثرته هل يستوون في المستفاد: كعمل أنثى مع ذكر له محصولات، فالمختار للمذهب الإستوى لأن استمرارهم على الشركة مع علمهم بنقص عمل البعض رضى بالتساوي، ولحديث (إنما رزقت) الخ، وقد أشرنا إلى ما اخترناه من التنصيف للإناث مع جري العرف، وقد نظر بعض العلماء التفضيل على قدر السعي، والصحيح أن لا تفضيل لذلك إلاَّ لعرف رداً للكل إلى المناط، وهو التراضي المستفاد من العرف العام والخاص والله أعلم.

[في قسمة الأراضي المتنازع عليها]

  سؤال: في أموال بجنب قرية لم تزرع مدة من الزمان للخوف بينهم وبين غيرهم، ثم أرادوا زرعها مع ثبوت يد أهل القرية على المال بالمنع لغيرهم والنسبة إليهم، وتعارف أهل جهاتهم أنها لأهل القرية، ثم اختلف أهل القرية على قسمتها بعضهم إدعى أنها تكون قسمة المال على جدودهم الأولين، وهم مثلاً خمسة أبيات آل فلان وآل فلان الخ وبعضهم قال تكون على عدد الرؤس الذكور، إذ بعض الأبيات قد قلوا، وبعضهم قد كثروا، وبعضهم قال تكون القسمة على ذكر وأنثى، فكيف تكون القسمة الشرعية، على الجدود أو على رؤس المدعين؟، والمدعون هل يدخل البطن الساقط مع وجود من يسقطه؟ أو يكون على قدر التوارث بين