مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في العقود الواقعة بين الناس]

صفحة 45 - الجزء 1

  وكذلك مسألة الثور ونحوها يجري بينهم المتعارف به ما لم يحصل من أيهم فسخ للقرض وإبطال للتراضي، فيجب على الآخر تسليم قيمة المنفعة وهي أجرة المثل، لأن المنافع قيمية، ولأن القرض لا يجب الإنظار فيه، ومن هنا صادم النص.

  والضابط فيما يعلمه الحاكم أن نقول: أعراف المسلمين على ثلاثة أقسام:

  منها واجب، ومنها جائز، ومنها محرم.

  والثالث: لا يجوز العمل عليه ولا تقريره، وهو ما خالف النص.

  والأول: يجب العمل عليه، وتقريره: وهو ما وافق الأمور اللازمة كالعقود، لمثل قوله ÷ «ما استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن».

  والثاني: يجوز التعامل به لعدم مصادمته الأدلة ويجبر من امتنع منه إذا لم يفسخه، فإن فسخه انفسخ في المستقبل لكونه ليس من العقود اللازمة، بل مجرد تراضي، وهذا تقريب مفيد إنشاء الله، والله أعلم.

[في العقود الواقعة بين الناس]

  سؤال: في العقود التي تقع بين الناس في هذا الزمان وقد ذكرتم في اختياركم أن المعتبر فيها ما يفيد، ولا يحتاج إلى الألفاظ المخصوصة، فإذا وقعت المراجعة بين البائع والمشتري، وحصل التراضي على الثمن والوفاء به، وتم ذلك من دون عقد، والمشتري قبض المبيع والبائع قبض الثمن، ثم أراد أحدهما الفسخ لعدم العقد فهل للحاكم الحكم بالفسخ إذا ترافعوا لديه أم لا؟.

  الجواب وبالله التوفيق: أن المراد بالذي يلحق بالصحيح أن يكون هنالك ألفاظ مفيدة عرفاً للإنسلاخ لا خلوها، فإنها إذا خلت كما ذكر السائل فإنها معاطاة غير مملكة، وكذلك إذا حصلت الألفاظ لا مفيدة للإنسلاخ عرفاً كالعدة والخيارات المفسدة، فإن العقد يكون فاسداً، وإنما اللاحق بالصحيح ما يفيد الإنسلاخ المنبرم، ولو مجرد قولهم بعد التراضي تَمَّيْنَا أو ناهي أو وصل ونحوها من ألفاظ العرف، والله أعلم.