مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في الكفالة المعلقة بشيء من المال]

صفحة 189 - الجزء 1

  وقصده بقاء جواز النظر الشرعي بعد وقوع الطلاق عليها منه، ثم أراد مراجعتها وقد حاضت ثلاث حيض، فما رأيكم في وقوع الطلاق وعدمه؟ لا عدمكم المسلمون.

  والجواب عن المسألة الرابعة: الذي يظهر لنا في ذلك اللفظ أنه لا يقع به طلاق لاستلزامه الدور، لأن المعنى أنها طالق طلاقاً مشروطاً بأن لا تحتجب منه بعد الطلاق فلا تحتجب إلا بعد الطلاق، ولا تطلق إلا بعد عدم الاحتجاب بعد الطلاق، وتوقف كل واحد منهما على الآخر فامتنع، وأيضاً يستلزم تقدم المشروط على شرطه وهو باطل.

  ويمكن أن يقال عدم الاحتجاب مناف للطلاق وخلاف موجبه فيقع الطلاق، ويلغو الشرط، والأول أرجح.

  وأما أنها تصير مطلقة مع بقاء النظر فلا قائل بذلك، والله أعلم.

[في الكفالة المعلقة بشيء من المال]

  

  وصلى الله على محمد الأمين وآله الطاهرين وسلم

  سؤال خامس: ما قولكم رضي الله عنكم وذلك إذا ضمن البائع للمشتري في المبيع وعلق الكفالة بشيء من ماله نحو أن يقول: كفلت لك ما لحقك في هذا المبيع وما اختل وبطل فيه، وجعلت لك الضمانة في بقعتي الفلانية، فهل يتعلق الضمان في البقعة أم لا يتعلق وتبطل لكونه علقها بالبقعة؟ تفضلوا بالجواب لا عدمكم المسلمون.

  والجواب عن المسألة الخامسة: أما إذا كان الضمان واقعاً على لفظ ما في السؤال فهو ضمان درك شرعي، ويلغو قوله: وما اختل في بقعتي الفلانية، وأما لو علق الضمان بالجربة وحدها لم يصح إذ لا ذمة لها، ولا يلزم أداء تلك الجربة إذا اختل البيع، والله أعلم.