مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في أحكام التأمين بين القبائل، والفرق بين تأمين المسلم والحربي]

صفحة 258 - الجزء 1

  والكاتب والشاهد تأمل تصب إن شاء الله.

  وإن كانت الإقالة المقارنة للعقد أو الحاصلة قبله مع جري العرف كما ذكرنا ولم يكن إلى أجل مسمى فالبيع فاسد، حكمه لكل من البائع والمشتري فسخه، وفيه القيمة، ولا شفعة فيه، ومع قصد الغلة في هذه الصورة يكون أيضاً ربا.

  واعلم أن ما حصل من الغلة في هذه الصورة، ففي الإقالة الشرعية وهي الواقعة بعد قطع جميع العلائق المتعلقة بالبيع ويكون للمشتري فيما عداها، يكون لمن استقر له الملك، إلا ما كان منها يقتضي الربا، فحكمها حكمه، تأمل تصب إن شاء الله.

  ومثل هذا في حق العوام إن أوفى بشيمة وقيمة فهي أمارة أنه قصد الرقبة، أو الرقبة والغلة والبيع صحيح، وإن لم يوف بالشيمة والقيمة فهو يعرف منه أنه قصد الغلة فيكون من الربا المحرم، تأمل تصب إن شاء الله، انتهى.

[في أحكام التأمين بين القبائل، والفرق بين تأمين المسلم والحربي]

  

  وصلاته وسلامه على محمد وآله

  سؤال: ما قول أمير المؤمنين، في رجل نهب حق مسلم، واستجار بمسلم، والمنهوب أراد أن يأخذ حقه من يدي الناهب وخشي تلف حقه، وقال الذي أمنه: قد أمنته، لا بد أن أوصله إلى مأمنه وإن كان أخذ مالكم.

  فهل يجوز للمؤمن ذلك؟، وهل يجوز تأمينه؟ مع أنه أخذ حق مسلم، سواء كان المدعي أو غيره.

  وهل يقال: يجوز تأمينه بشرط إن بذل حكم الله؟

  وهل يفرق بين تأمين المسلم والحربي، أو يقال لا سواء، لأن الأحكام بيننا وبين الحربيين منقطعة، ويملكون علينا ما أخذوه، بخلاف المسلم، ويصح تأمينهم على ما في أيديهم من حق المسلمين لملكهم إياه، بخلاف المسلم؟ أو ماذا يكون؟

  وكذلك ما يكون حكم هذا الرفق الذي يقع بين القبائل، قد يقتل نفساً محرمة