[في العمل بالخط في إثبات الوقف]
  للوقف حقيقة، وهو لا يصح، لقوله ÷ «أيما حاكم حكم لنفسه فحكمه باطل»، والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن في هذه قد ثبت الوقف بكل حال بخلاف تلك، والله أعلم.
[في العمل بالخط في إثبات الوقف]
  والجواب عن السؤال الرابع: وهي إذا ظهرت أوراق قديمة تدل على الوقف في أملاك قد تناقلت بظاهر الملك، فمثل هذا راجع إلى الخلاف في العمل بالخط، وهل يكون حجة شرعية بمجرده أم لا؟ وقد اختار أهل المذهب عدم العمل به، وخالف فيه بعض العلماء مع رجحان قوّته على الثبوت، وقد أجبنا في هذه المسألة في الجوابات الضحيانية بما نختاره.
  وحاصله: أن ذلك موكول إلى نظر الحاكم المعتبر وهو يختلف باختلاف الخطوط والجهات والأحوال، فخطوط الأئمة الراشدين، والحكام المعتبرين المعروفة راجحة، بخلاف خطوط من لا يعرف حاله في الورع والتحري، إذا كان الخط مجهولاً أو لا يمكن التعريف به فهو لا يلتفت إليه ولا يكون حجة، هذا بالنظر إلى الخطوط.
  وبالنظر إلى الجهات كأن يكون أهلها ممّن لا يتورع عن الإغتصاب، وفي أيديهم الحلال والحرام غصباً ومعاملة، وقد لا تنفذ الشريعة على هؤلاء أو من قبلهم فهذا وجه مرجح للعمل بالخط بخلاف ما إذا كانت الجهة نافذة فيها الشريعة ولا عرف الأول والآخر إلا بالسداد والتشرع، فإن هذا مما يقوى الثبوت ويرجّحه على الوجايد ونحوها.
  والأحوال بأن لا يكون قد جرى على هذه الأموال أحكام الحكام المعتبرين، وأهل التحري وحكام الصلاحية بالملك، وتقرير من هي تحت يده، فهذا مما يقوي الثبوت وعدم العمل بالخطوط، ويجوز أنها ولو كانت وقفاً فربما وقد نقضت باجتهاد معمول به، ونحو ذلك كالبيع لإصلاح المسجد فينظر الحاكم المقويات والمضعفات وما تقوى عنده عمل به، والخط الصحيح قد وردت الشريعة المطهرة