[مسألة الغلول]
  البرهان على دعواه، ولا يعد ذلك تلقيناً.
  وأما المال الذي كل منهما يدعيه: فإنه يحكم به لذي اليد من غير تصريح بالملك إلاَّ ببينة، ومَن القول قوله فاليمين عليه، وإن نكل حكم عليه بالمال لا بالنسب، والله أعلم.
[مسألة الغلول]
  ما قولكم أدام الله عزكم: في الغلات فقد وقع فيها خلاف بين العلماء، كما لا يخفى.
  [وقد وقع هذا السؤال بصيغة أخرى وهي:
  المسألة الثانية: مسألة الغلات وذلك أنه إذا صح لجدة زيد من المال بقدر عشرة قروش، وجلس المال مدة مديدة تحت أيدي أناس وأيدي آبائهم وبعضه يزرع بن وبعضه حرث ثم طالبوه في الغلات هذه مع أن أيديهم لم تكن الذي غصب بل لو طلبوا الحصة لسلموها ومع لزوم الغلات ستفرق الأموال ورأي العلماء في ذلك مختلف فما رأيكم؟ أفيدونا بالجواب الشافي].
  الجواب وبالله التوفيق: عن مسألة الغلول؟
  فنقول: تلك الغلول إن كانت من الفوائد الأصلية كاللبن والعنب وثمر الشجر فإنها تابعة لملك الأصل، فلا بد من المحاسبة على ما قد حصل فيها من الغلة بالسنين الماضية، بعد إخراج المؤن اللازمة، إن لم تكن مغصوبة، ولو أدى إلى أن يبلغ ثمن المال أو أكثر، لأنها أعيان والأصل فيها الأعواض، ما لم تسقط بإباحةٍ أو نحوها.
  وأما الفرعية كالزرع، فإما أن تكون الأرض مغصوبة كأن يمنعوا الوارثة منها فهذا يجب فيه كرى الأرض مطلقاً، وهو حصة الوارثة من الغلَّة، وإما أن تكون مبذولة ولكنَّهم زرعوها لهم مع الأذن أو ظن الرضا، وانكشف الرضا، وإنما اختلفوا في لزوم الغلَّة، وأما مع ظن الرضا وانكشف خلافه فهو نوع من الغصب