مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حول العمل بالأعراف السائدة]

صفحة 44 - الجزء 1

  على هذا الشرط، لأن الفساد موجبٌ للفسخ أخرج زيداً أم لا. انتهى⁣(⁣١) جواب مولانا أيده الله.

[حول العمل بالأعراف السائدة]

  سؤال: ما يقول مولانا أيده الله في أعراف جارية بين أهل البلاد، وذلك أن بينهم آبار مشتركة⁣(⁣٢)، وعرفهم إذا لم يكن عليها مسنى أن من ركب عليها آلات المسنى الأول فليس لأحد أن يقربها ولا يُرَكِّب عليها ولا يسني حتى يسني هذا، هل يُجْرِيهم الإنسان مع المشاجرة على عرفهم أم لا؟.

  وكذلك من عُرفهم أن من أسلف ثوره يحرثون عليه في الشتاء ثم قال ليس له قضاء إلاَّ بعد تمام صيفه، وعلى قياس هذا غيره هل يجرون على أعرافهم في هذه الأمور.

  الجواب وبالله التوفيق: أنهم قد نصُّوا على أن العرف كالشرط المنطوق به، ونصوا أيضاً أن الأعراف العرفية معمول بها ما لم تصادم النصوص، وهذه مسألة الآبار لم يظهر مصادمتها النص فيجب البقاء عليها، وكان هذا الشرط حاصلاً من عند التملك فيجرون عند التشاجر على عرفهم.


(١) قد تقدم أن الإقالة تثبت ولو كانت مجهولة إلاَّ مع الإفتراق فيفسد البيع وهنا ذكر الإمام رضوان الله عليه أن العقد فاسد لجهالة المدة فيحمل مع الإفتراق لإطلاقه هنا وتقييده فيما مر، والمطلق يحمل على المقيد كما هو معروف، وهو يدخل في أقوال العلماء الإطلاق والتقيد والناسخ والمنسوخ، قال في الأم تمت كاتبه وهو والدنا شمس الدين أحمد بن يحيى العجري المؤيدي.

(٢) ومثل مسألة الآبار المواجل التي يسقوا بما حصل فيها من ماء العيون، جرت عادتهم أن أيام المطر وبعده قبل التقسيم أنها لمن سبق، فمن امتنع أجبر الحاكم، أو يأمره عليه حتى يستكفي السابق، حسب العرف، فافهم ذلك، انتهى. قال في الأم: من فوائد سيدنا العلامة أحمد يحيى العجري.