[في الإقالة التي يفعلها العوام]
  الجواب: أن هذه المسألة خلافية بين العلماء، ولذا قال بعض الفقهاء بصحة النكاح بشهود من دون ولي، وبعضهم قال بالعكس، فمع دخولهم فيها جاهلين قد انبرم العقد وصح، ويُقَرُّون على نكاحهم إذا كان قد اشتمل العقد على شهود، وكانت العدة من الأول قد انقضت، لأن عقده قد انطوى على الصحة، لأن المزوج لها هو الولي الأقرب مع قصران أخيها.
  وأما العقد الثاني فهو وقع بوكالة أخيها القاصر ولكن فيه خلاف أن المميز يصح عقده، فالمراد يقران عليه ولا يفرق بينهما إلا إذا خلا العقد عن الشهود، أو كانت زُوِّجت قبل انقضاء العدة.
[في الإقالة التي يفعلها العوام]
  سؤال: في الإقالة التي يسميها(١) العوام ويفعلونها، وذلك نحو أن يبيع رجلٌ من آخر مالاً بثمنه، ثم شرط البائع أن له الإقالة بهذا اللفظ مدة حياته أو له ولولده أو لمن خلفه أو إذا يسر الله عليه.
  الجواب: أنه إن اقترن العقد بالشرط أفسد، وإلاَّ فالعقد صحيح والإقالة على حكمها.
[في المتمرد عن الشريعة هل يحمل الخسارة أم لا]
  سؤال: من طلب غريمه الشريعة والحاكم بالبعد منهما، ثم طلب هذا الطالب وثاق الشريعة للضمين الذي بينهم ويجلس في بيته، والمطلوب متمكن من الوثاق، ومن المعلوم أن لولا الرَّباخ(٢) والضمين لتمرد، ثم سرح الضمين وتكلفوا بخسارة،
(١) في نسخة (التي يسمونها العوام)، وفيه الجمع بين فاعلين على لغة أكلوني البراغيث.
(٢) الرباخ: شيء ثمين يضعه كل من الغريمين عند المحكم أو الضمين، في الرضى والشملان لكل ما حكم به بينهما.