مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في الأدب الذي يجعله أهل القرية على من خالف ما اتفقوا عليه]

صفحة 114 - الجزء 1

  العمل به مثل كتاب عمرو بن حزم الذي رجع إليه الصحابة، ومثل ما كان الرسول ÷ يفعله من البعث بالكتب والرسائل، ويترتب عليها أحكام معروفة من قتال وغيره، وعليه من القرآن قوله تعالى {قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ٢٩}⁣[النمل: ٢٩]، إلى آخر الآية، وقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}⁣[البقرة: ٢٨٢]، إلى آخرها.

  وأما قول أهل المذهب إن الخطوط تشتبه: فلا شك في ذلك، ولكن هذا مفروض أن ثمة من يعرف الخط فيفيد الظن الغالب، كالبينة فإنها لا تفيد إلا الظن، والله أعلم.

[في الأدب الذي يجعله أهل القرية على من خالف ما اتفقوا عليه]

  والجواب عن السؤال الخامس: في مسألة الأدب المذكور فالأمر فيه كما قد ذكرنا في جواب متقدم من أنه محظور لغير ذي الولاية، وأما ذو الولاية وهو الحاكم من جهة الإمام أو الصلاحية مع عدمه فله ذلك، إذا كانت الناحية من أهل الوبر لأهل المدر، لأنها واجبة على أهل البوادي، فيكون الأدب على ترك الواجب ما رآه الإمام أو الحاكم، بشرط أن يكون التارك للضيافة متمكناً من ذلك، وأن يكونوا من أهل الوبر لا من أهل المدر أي المدن، لقوله ÷ «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر»⁣(⁣١) والله أعلم.

[حكم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ]

  والجواب عن السؤال السادس: وهي مسألة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، فما ذكره السائل رباً محرماً لا يجوز التعامل به، والعقود باطلة في حق من أخذ بنساء، وتلك الحيلة التي يفعلها التجار غير مخلصة ولا تجوز:


(١) كشف الخفاء للعجلوني (٢/ ٤٧) رقم (١٦٤٥) وقال: رواه القضاعي عن ابن عمر.