مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[سؤال العلامة الحسين بن محمد الحوثي]

صفحة 118 - الجزء 1

  يجر العرف في هذا الطرف والذي قبله من ماله فهو متعدٍ يلزمه الضمان بكل حال، لأنها انقلبت غصْباً، وذمته مشغولة به، فيجب عليه التخلص على ما حررناه بتسليم ما يلزمه إلى عمرو، وما هو من حق لبيت المال كالزكاة أو المظالم إلى الإمام، وإنما قلنا إلى عمرو لأن قبضه لعمرو قد صح بإذن زيدٍ وعمرو، ويقول وكيل عمرو بقها لديك، لأن قوله بقها لديك أمرٌ بالإستيداع فقد برئت ذمة زيد بقبض الوكيل، اللهم إلا أن يتراضيا زيد وعمرو على تسليمها لزيد انقلبت حوالة وتخالص هو وزيد أو ورثته، وإذا صالح المالك الذي الدفع إليه على البعض صح كلو أبراه، فظهر من هذا أن الضمان لعمرو لا لزيد وإنما أخذه زيد لا يستحقه إلا إذا هو من باب الحوالة من عمرو فلا بأس.

  وأما ما ذكره السائل: من ظن الرضاء بالخلط والإنتفاع فإن انكشف عدم الرضاء من بعد صار له حكم الخالط غير المتعدي والمنتفع غير المتعدي، وإن انكشف عدم الرضا فله حكم المتعدي على ما سبق من التفصيل إذ من شرط ظن الرضا انكشاف الظن صادقاً، والله أعلم، قال في الأم: انتهى باللفظ بخط الإمام #.

[سؤال العلامة الحسين بن محمد الحوثي]

  هذا السؤال أورده سيدي العلامة الولي نجم آل محمد الحسين بن محمد الحوثي | إلى الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي #.

  

  الحمد لله الذي حفظ دينه القويم، بالآل المطهرين حفظ السماء بالنجوم، وجعلهم حجة على عباده وأَهَّلَهم لإرث العلوم، وأوجب الرّد إليهم عند الأختلاف وسؤالهم إن كانوا لا يعلمون، والسلام الجزيل، والإكرام والتبجيل، ورحمة الله وبركاته في البكر والأصيل، على سيدنا وما لكنا ومولانا، بقية البقية في العترة النبوية، وطراز غلالة هذه العصابة الهاشمية، وصلى الله على محمد وآله وسلم.