مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في قول العامي الله في السماء]

صفحة 282 - الجزء 1

  وقالوا: من نصبك علينا وطلبوه بما قد باع، وردوا له ما قد اشترى لهم وقالوا: نحن طالبون أموالنا التي أذهبتها علينا؟ أفتوا متع الله بحياتكم، ما يكون الحكم هل يقول ما على المحسنين من سبيل ويصير فضولياً متعدياً فيلزم الضمان؟

  الجواب: تولية المرأة من جهة الإمام أو الحاكم على أولادها الصغار صحيح لا مانع منه، لأنها نوع من الوكالة، ولا مانع من توكيل المرأة، إلا فيما خصه الدليل كعقد النكاح ونحوه.

  وأما توليتها عليهم من جهة نفسها: فلا يصح إلا إذا عدم الإمام والحاكم، فإذا عدما وكانت مرشدة صح تصرفها فيما فيه مصلحة، من باب ولمن صلح لشيء ولا إمام ... إلخ.

  وحكمها مع عدم النصب في وجود الإمام أنها متعدية وليست بمحسنة، لتعاطيها ما ليس لها.

  وكذلك حكم الذي نصب نفسه عن القاصرين، فمع وجود الإمام أو الحاكم هو متعدي، ومع عدمهما تصح إذا كان مرشداً، والله أعلم.

[في قول العامي الله في السماء]

  سؤال: ما قول مولانا أمير المؤمنين المهدي لدين الله - ¥ وأرضاه - في رجل من الجهال يقول: عاد الله في السماء ينصف، والظن يغلب أنه ما يريد إلا الحلول، واستفسر ما قصد، وزاد يقول إن الناس يقولوا إنه فوق سابع سماء تعالى الله عن ذلك، أفتونا هل هذا يوجب ردة أم لا؟ جزيتم خير الدنيا ونعيم الآخرة.

  وهذا جواب الإمام بلفظه:

  الجواب: أن المسألة أصولية، والمتبع الدليل، والذي يظهر لي أن مثل ذلك من الجاهل لا يوجب الردة، لأنه لم يشرح بالكفر صدراً، ولا أراد إثبات النقص على الله تعالى، وإنما أراد التعظيم فيكون خطأ، ويجب تعريفه والله أعلم.