مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حول ما ذكره صاحب القاموس]

صفحة 271 - الجزء 1

  التحكم.

  وأما اعتزال المعتزل لصلاة من لم يجهر بها في السرية: فأمر مستبشع:

  أما أولاً: فالحق عدم الجهر بها فيها.

  وأما ثانياً: فالإمام حاكم، ولو قلنا الحق مع واحد لعدم تعيينه، ثم إن الإجماع على أن المخالف معذور، وإنما اختلفوا هل مصيب أم لا؟

  ثم إنا لو اعتبرنا الموافقة بين الإمام والمأموم من كل وجه، لأدى إلى ترك الجماعة لسعة الخلاف، كما ذكره الإمام المهدي # في البحر، وأيضاً صحت لنفس الإمام كاملة فتصح بعده.

  فهذا ما تلخص على عجل وإلا فالحديث ذو شجون.

  وأيضاً لو ثبت الجهر بها في العجماوين لتحملها الإمام عن السامع، لقوله ÷ «فإذا قرأ فأنصتوا»، وقوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}⁣[الأعراف: ٢٠٤]، ولا قائل بذلك.

  وقد استوفى الإمام القاسم بن محمد # في الاعتصام أحاديث الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وفي بعضها دلالة ظاهرة أن الرد بإثباتها كان على من كان يهملها بالكلية، أو لا يجهر بها في الجهرية، ابحثه تجد ما ذكرنا. والله أعلم.

  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله.

[حول ما ذكره صاحب القاموس]

  سؤال: ما يقول سيدي ومولاي عافاه الله: فيما دوَّنه صاحب القاموس إذا ذكر كلمة تدل على كذا وكذا وكذا، ولم يبين الحقيقة من المجاز، أو أنه مشترك، فكيف يتوصل الناظر إلى معرفة أي ذلك؟ هل نحمله على الاشتراك كما هو الظاهر، وقد يكون جميع ما فيه كلمات مشتركة إلا القليل، ولعله بعيد، فقد أشكل على بعضهم، بينوه عافاكم الله.