[بعض أسئلة السيد العلامة أحمد بن يحيى العجري إلى الإمام المهدي #]
  وإذا لم يندفع عن المنكر إلا بقتله جاز قتله، وإهدار دمه باطناً لا ظاهراً إلا بالبينة ونحوها، والله أعلم، هذا على جهة الجملة.
  وأما التفصيل: فإن كان يحكم بفساد النكاح فلا يتم الفسخ إلا بالحكم، وما حكم به لزمهما، لأن المسألة خلافية.
  وأما قطع الصلاة والصوم: فالصحيح أنه يفسق، وأما الكفر فيحتاج إلى دليل قطعي، وأما إذا قد صحبه الإستخفاف فكافر بلا شك.
  وأما قوله هو يهودي: فإن أخرجها مخرج اليمين فلا يكفر، وإن كانت من دون يمين فهي ردة يكفر بها.
  وأما قوله تجي الشريعة تحت ذيل الحمار: فهذه ردة عن الإسلام لأنها متضمنة للإستخفاف.
  وأما طلبه خصمه إلى الطاغوت: فذلك فسق لا يبعد الكفر، وإذا صار مرتداً حرمت زوجته من غير فسخ، فتحتاج منع من يعينها على منع نفسها منه ولو بالقتل وفي الضمان ما ذكرنا والله أعلم. انتهى جواب الإمام المهدي محمد بن القاسم @.
[بعض أسئلة السيد العلامة أحمد بن يحيى العجري إلى الإمام المهدي #]
  
  هذه السؤالات موجهة إلى مولانا الإمام حقاً، أمير المؤمنين، رباني هذه الأمة، الكاشف عنها كل مهمة، المهدي لدين الله تعالى محمد بن القاسم بن رسول الله ÷.
  السؤال الأول: ما يقول مولانا أيده الله في بلدٍ عدم التوارث فيها شائع بين أهلها منذ زمان طويل، مع أن الظن يقضي بأن تلك الأموال قد انتقلت إلى غير أهلها، ما الحكم في أموالهم، هل يصح فيها البيع والشراء؟ ويعمل فيها كغيرها بصحة البيع، وثبوت الملك للمشتري، أم نقول إن تلك الأموال أموال ملتبس أهلها فتصير