مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حكم الصلاة على وجه مكروه]

صفحة 138 - الجزء 1

  من الإستدلال بالأحاديث دخول كل معصية بالقياس.

  ويمكن أن يجاب بإمكان كون العلة مركبة فيما دون الكبيرة، وخرج عن الكبائر الإصرار، بالإجماع على صحة صلاة الفاسق، ولأنها كبيرة غير مستحدثة.

[حكم الصلاة على وجه مكروه]

  سؤال: قد ذكروا أن فاعل المكروه لا عقاب عليه في فعله، ويستحق على تركه الثواب، فما حكم من صلى صلاة مكروهة، كأن يصلي مستقبلاً لنجاسة، أو خلف من عليه فائتة، أو في سراويل وحده، أو نحو ذلك، هل يسقط وجوبها ويستحق عليها الثواب؟ أو يسقط الوجوب فقط دون استحقاق الثواب، لأنها مكروهة؟ أو يقال بل يستحق الثواب إلا أنه يكون ناقصاً عن فعلها غير مكروهة؟.

  [الجواب وبالله التوفيق]: وأما الصلاة على وجه مكروه، فالتحقيق أن الكراهة ليست براجعة إلى ذات الصلاة حتى يبطل الثواب، بل راجعة إلى أمر خارج عنهاء وهي الصفة التي وقعت الصلاة عليها، من استقبال النائم والمحدِث والنار ونحو ذلك، فمع اختلاف الحيثية فضيلة الصلاة بحالها، والثواب والإجزاء والصحة بكمالها، وإنما حصل النقص بأمر آخر، وهو الثواب الذي كان يحصل باجنناب ذلك المكروه، كما أشعرت به حقيقة المكروه، وأنه ما يحصل بتركه الثواب، ولا يحصل بفعله العقاب. وأيضاً فلو قلنا ينقصان ثواب الطاعة الأصلي أو بطلانه، لكان هذا عقاباً، وهو خلاف حقيقة المكروه. ومثل هذا يقال في النوافل، فإن ثواب النفل بحاله، وإنما حرم فاعل المكروه الثواب الذي كان يحصل بتركه لا غير.

[حكم الزيادة على ثلاث في الوضوء]

  سؤال: ورد الزجر عن الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على الثلاث، فقد ورد «أنه من زاد أو نقص فقد أساء وظلم»، هكذا في سنن أبي داوود، وفي رواية «فقد