[حول الشركة العرفية]
  على من المثار عليه بما دفع عقوبة له، بشرط دعائه إلى الحق وتمرده عنه، وألا يكون مثل صبي ومجنون لأن التغريم ملازم للذنب.
[في المطالبة بالميراث بعد عدة درج]
  سؤال ما قولكم رضي الله عنكم: في النساء اللاتي يموت والدهنَّ وهن مزوجات، ثم لما كان ثالث صفة أو رابع صفة طالب وارث النساء حصتهن من بعد أبيهن، والورثة أنكروا الحصة بالكلية، وثمة شهرة أن أهل هذا البيت زرَعة من زمان متقدم، والوارث يدعي أن ثمة بصائر للمال المكتسب يدعي خروج ذلك، ثم إذا كان الورثة صغاراً فهل على الوصي يمين أم لا؟ وهل يلزم ما أقرَّ به الوصي أو نكل عنه.
  الجواب وبالله التوفيق: عن مسألة النسوة المستحقات للميراث إذا تباعدت الدرج فلا شك أن القول لهن ولورثتهن في استحقاق الميراث، بشرط أن يعلم تأخر موتهن، وأما في تعين المال فعليهن البرهان أن هذا من مال المخلِّف، والقول للورثة وورثتهم إذ اليد لهم، وإذا كانوا أيتاماً أطفالاً فإن كان ثمة بيَّنة أُقيمت على وصيهم أو منصوبهم وإلاّ وقفت أيمانهم إلى البلوغ.
  وأما إقرار الوصي فلا عمل عليه لأنه إقرار على الغير، وإن كان قد نصوا أنما علمه قضاه سراً فالضمان بحاله، وإذا رأى الحاكم مصلحة في طلب البصائر ليفرق بين الأصل والطارئ فعل، وإن كان لزاماً لهم بالبينة على أنفسهم لكنه يجب على الخصم تسليم منفعة، وخصمه المختص أو المشارك فيها، وإذا أقر بوجودها أُجبر على تسليمها، ثم للحاكم نظره في تلك البصائر، وأما الوصي فيلزمه اليمين أنه ما أخفى منفعة للمدعي، فإن رجع أجبر على تسليمها، وأما الحق فلا.
[حول الشركة العرفية]
  ما قولكم في أربعة أخوة ذكور وإناث نشؤوا فقرآء وتكافوا في الأعمال، وليس لهم مال أصلي، ولا عقد شركة، وبعضهم عمله أعشار عمل الآخرين، وحصل لهم