[فيما ينعقد به النكاح من الألفاظ]
  الحكومة، وهدايا الأمراء غلول، فيأخذ الحاكم قدر ما يستحقه لو كان غير حاكم، ولكن لا بد أن يعتبر مثله في الخط وإتقان الألفاظ ونحو ذلك، ولا يخفى أنه مع عدم الشرط إجارة فاسدة والمستحق فيها هو أجرة المثل، ومع الشرط كالعقد ولكن يحرم فيه الزيادة، لأنها إلى مقابل الولاية وقد يحابا(١) والله أعلم.
[فيما ينعقد به النكاح من الألفاظ]
  
  وصلى الله على محمد وآله وسلم
  سؤال ثالث: ما قولكم أبقاكم الله فيمن قال لرجل: بعت منك ابنتي، أو نحوها من أي ألفاظ التمليك وهبت أو نذرت أو تصدقت، فقال الرجل: قبلت أو نحو ذلك ولم يذكر عوضها، أو قال: قبلت وذكر العوض، فحيث لم يذكر عوض هل يكون كقول الإمام بلفظ تمليك؟ أم لا بد من ذكر العوض، تفضلوا بالجواب لا عدمكم المسلمون؟
  والجواب عن المسألة الثالثة: أن ألفاظ التمليك كلها ينعقد بها النكاح إذا كانت بعقد التمليك عرفاً، ولو في غير النكاح إلا ما هو تمليك خاص مثل شفعت وصرفت فلا ينعقد بها، وإذا قد حصل أي ألفاظ التمليك فلا يشترط ذكر المهر، ولو في قوله: بعت، وهذا ما لم يقصد تمليك الرقبة؛ فيصح النكاح بلفظ البيع، ولا إشكال ما لم يقصد الرقبة كما ذكرنا.
[فيمن طلق امرأته بشرط أن لا تحتجب منه]
  
  وصلى الله على محمد الأمين وآله الطاهرين
  سؤال رابع: وذلك فيمن قال لزوجته أنت طالق بشرط عدم التحجب مني،
(١) يعني الحاكم، تمت.