مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في المنازل المعمورة لطلاب العلم]

صفحة 100 - الجزء 1

  الجواب: إن ما كان لمحصورين فلا إحياء فيه، وما كان لغير محصورين فهو الذي يصح فيه الإحياء بالشروط المعروفة الثلاثة⁣(⁣١).

[في المنازل المعمورة لطلاب العلم]

  سؤال: ما قولكم رضي الله عنكم في المنازل المعمورة في المحلات التي فيها علماء، والظاهر من وقت العمارة أنها لطلب العلم، فإذا كثروا طلبة العلم والمنازل قد سبق إليها الذين يتعلمون القرآن وتشاححوا طلبة العلم في ذلك، فهل يجب عليهم الخروج مع ما ذكرنا، أم هي كالمباحة، أو يرجع بذلك إلى المتولي لمصالح المسجد؟ ثم إذا وقعت قاعدة بين طلبة العلم أن من غاب من منزله مدَّة كذا فلا حق له فيها، ومضوا على هذا فهل يصير ذلك العرف ثابتاً في تلك المنازل؟.

  الجواب: أن العمل فيها بمراد الواضع لها هل لطلبة العلم فقط، أم مع مشاركة متعلمي القرآن، كما هو الظاهر في كثير من المحلات أَلاَّ فرق بينهم، فإن لم يعرف للواقف مراد عمل بالعرف إذ هو الظاهر في الإرادة، ومثل هذا يأتي فيمن غاب بكم ذا يبطل حقه وجوابهما واحد.

  وأما مجرّد قاعدة يتوالى عليها بعض المهاجرين: فليست بحجة، لأنها كالحكم على الغير لأنفسهم، وكأنها من غير الواضع ولا عرفه.

[في النذر الواقع من النساء عند الزواج]

  سؤال: في النذر الواقع من النساء وقت التزويج لهن، مع أن الظاهر فيه الرضا، والظاهر أنها لو امتنعت من النذر امتنع الولي من التزويج، فما حكم ذلك النذر؟


(١) الشروط الثلاثة التي عناها الإمام # في إحياء غير المنحصر هي ما يلي:

١ - أذن الإمام. ٢ - أن لا يكون فيه مضرة على أحد من المسلمين. ٣ - أن يكون لمصلحة عامة كمسجد أو نحو ذلك.