مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في ما يلزم المرأة من العمل عند الزوج]

صفحة 186 - الجزء 1

  ويتتبع في ذلك الشبه، فيظن الظان أنه الحق وليس كذلك، ولهذا كان آل محمد حماة الدين وحرس الشريعة، والذابين المحامين عن دين جدهم ÷.

  قال في الأم: كتبه الحقير، المفتقر إلى الملك الكبير، عبدالله أمير المؤمنين المهدي لدين الله رب العالمين، محمد بن القاسم بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن أمير المؤمنين⁣(⁣١) المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن رسول الله عليهم الصلاة والسلام والتبجيل والإكرام.

[في ما يلزم المرأة من العمل عند الزوج]

  

(⁣٢)

  وصلى الله على محمد الأمين، وعلى آله رعاة الخلق أجمعين، وسلم

  سؤال: ما قولكم رضي الله عنكم وأرضاكم وجعل الجنة مأواكم، وذلك في العرف الجاري بين المسلمين في سائر الأعراف، فإنه قال أهل المذهب يعمل بعرف البلد وأهلها، ما لم يصادم ذلك العرف نصاً من كتاب أو سنة أو نحوهما، فلا يعول عليه؛ فما قولكم في عرف أهل البلد فيما بين الزوج وزوجته فإنهم يقولون قد جرى العرف بأنها تحطب وتخيط وتنزع الماء من المناهل النازحة، ونحو ذلك مما جرت العادة به من المشاق، وكذلك عرف القبائل في جميع البلدان أنها تسير تلقم البقر وتعمل عليها؛ أفتونا لا عدمكم المسلمون فيما هذا شأنه، هل يثبت العرف بمثل هذا أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) رفع الإمام - رضوان الله عليه - النسب وثمة وسائط معلومة للاختصار. تمت سماع مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي - أيده الله تعالى -.

(٢) هذه الخمسة الأسئلة كانت مجموعة وأجوبتها بعدها، ثم جعلت الجواب وراء السؤال الذي يليق به.