مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في حكم امرأة حملت من الأول وتزوجت بالثاني قبل الوضع]

صفحة 262 - الجزء 1

  وكذلك مثل صلح الحسن # لمعاوية لعنه الله، لأنه تضمن التخلية بينه وبين المسلمين وبين الحقوق مدة حياته، وغير ذلك كثير.

  وفي المشرك والباغي إذا دخل بأمان فقد تضمن حقن دمه الواجب إراقته، وأمان ماله المباح أخذه، فحرما في مدة الأمان.

  وأما قول السائل: وهل يفرق بين أمان المسلم والحربي ... إلخ؟

  نقول: لا فرق إذاً بالنسبة إلى أمان النفس والمال، وإنما الفرق في أمور أخر مثل كونهم يملكون علينا ونحن نملك عليهم حتى رقابهم، لكن في غير وقت الأمان.

  وقد ذكر الأمير الحسين # بحثاً نفيساً في كتاب السير من الشفاء وهو قوله: وسمعت ممن ينتحل العلم في وقتنا هذا والزهد من يقول إنه لا يجب الوفاء بالعهد إلا للمشركين، وهذا خطل من القول، وخلف من الكلام، كأنه لم يسمع قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١]، وهذا أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب، فوجب الوفاء بالعقود سواء كانت مع مسلم أو كافر؛ ثم سرد الحجج والأدلة بما فيه شفاء، وقد أنجز الجواب، والمقصود كمال الإفادة.

[في حكم امرأة حملت من الأول وتزوجت بالثاني قبل الوضع]

  سؤال آخر: ما قولكم - رضي الله عنكم - في رجل تزوج امرأة وقعدت معه مدة ثم طلقها وانكشفت حاملاً منه بيقين، ثم تزوجها رجل آخر قبل وضع الحمل، أعني قبل وفاء العدة، ثم وضعت تحت هذا الثاني، فلا شك أنه نكاح باطل محرم، ولكن كيف يكون الحكم في وفاء العدة من الأول، لأن صريح كلام أهل المذهب أنه لا عبرة بما وقع تحت زوج جهلاً؟.

  وكيف يكون الحكم في استبرائها من الثاني، فهل نقول: المشروع في هذه الصورة براءة الرحم، وقد علم أن الحمل الذي وضعته تحت هذا الآخر من الأول، وقد أوفت العدتين بالوضع؟ فأفيدونا في الجواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  والجواب عن السؤال الثاني: لا إشكال أن النكاح قبل انقضاء العدة باطل محرم،