مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في مراقيم العوام]

صفحة 40 - الجزء 1

  أموال كثيرة، وفيهم صغير، وأنكروا الشركة، أفتونا في ذلك.

  الجواب والله الموفق عن هذه المسألة: أن الإخوة إذا ظهر بينهم التكافي في الأعمال صارت شركة عرفية، وما استفادوه كان بينهم على حسب العرف، هل على السوية؟ أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟، ما لم يعارض ذلك التكافي شرط أو عرف، فالشرط إن شرط الكبير، صاحب السعي الكثير، أن بقاهم عنده مجَّانين، أو ليس لهم إلاَّ الأكل والكسوة، لزمهم ذلك ولاشيء لهم غيره، أو يجري العرف بهذا، لأن العرف الجاري كالشرط المنطوق به، وهذا من قواعد المذهب، وذلك كمن يكفل إخوته أو غيرهم من الأيتام بنية الإحسان مع كون السعي سعيه والمحصول له وهم مُعَاوِنُون، والعرف جارٍ بأن مثلهم لايستحقون شيئاً فلا يستحقون شيئاً.

  وأما الصغار من المشاركين فإنهم يستحقون نصيبهم من تاريخ بلوغهم، وقبل البلوغ سعيهم بنفقتهم. انتهى.

[في مراقيم العوام]

  سؤال: في الألفاظ المتداولة بين العوام وفي مراقمهم، وذلك نحو أن يقع بين رجلين حسابات ونحوها، فحصل رقم أن كلاً سدر من صاحبه من جميع ما يستحقه على صاحبه، فما حُكم هذا إذا ادعى أحدهما أن المباراة والسدران لم يكن إلاَّ في شيء معلوم، ونظروا في المرقوم فإذا ذلك عام، فمن الظاهر معه؟ وما حُكم ذلك؟.

  وقد ورد لفظ هذا السؤال في نسخة أخرى كما يلي:

  الجواب وبالله التوفيق: أن الغالب على المآمين والكُتَّاب في هذا الزمان أن يكتبوا بين الغريمين المساقطة والمباراة ونحوها ولم يكن بين الغرمآء إلاَّ أشياء مخصوصة ينصرف البرآء والمساقطة إليها، إلا أن يدخلوا في المساقطة شيئاً بعينه دخل أو يريدوا العموم من كل حق ودعوى وطلب، مُصرحين بذلك والكاتب ممن يعرف مرامهم، وهم يعرفون معاني الألفاظ.

  وعلى الجملة أن لفظ سَدَرَ وسَدَّرَ إذا كانت عندهم بمعنى الإبرآء والمسامحة، فإن