مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[جواز إنكاح الصغيرة لجميع الأولياء]

صفحة 128 - الجزء 1

[جواز إنكاح الصغيرة لجميع الأولياء⁣(⁣١)]

  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين، وآله الميامين.

  مولانا ومالك أمرنا، أمير المؤمنين، المهدي لدين الله، حفظه الله آمين وحماه، والسلام الجزيل يغشاه، ورحمة الله وبركاته وتحياته ومرضاته، المراد يا سيدي صدر سؤال، تفضلوا أفيدونا بالجواب، جزيتم خيراً، فالمسألة حادثة، لا عدمكم المسلمون، ولا برحتم في حفظ الله، وأولادكم ومن لديكم متحفون شريف السلام:

  ما قولكم رضي الله عنكم في قوله تعالى {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إلى قوله {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}⁣[النساء: ١٢٧]، فإن ظاهرها يقضي بجواز إنكاح الصغيرة لجميع الأولياء، لما روي عن ابن عباس ¥ وعائشة: أنها نزلت في شأن اليتيمة، مع ماورد في مجموع الإمام زيد بن علي عن أمير المؤمنين $ (لا يجوز النكاح على الصغار إلا للآباء)، فهل تؤل الآية بأن المقصود باليتامى البوالغ كما هو رأي بعض العلماء، لقوله ÷ «تستأمر اليتيمة»، والإستئمار لا يكون إلا من البالغة، فلا يجوز نكاح الصغار لغير الآباء كما هو رأي بعض أئمتنا $، أو يكون قول أمير المؤمنين عام للصغار من الذكور والإناث، وظاهر الآية مخصص بجواز إنكاح الإناث، ويبقى عدم الجواز في الذكور كما هو رأي بعض أئمتنا، ويكون هذا أرجح لما تقرر في الأصول من أن تخصيص العموم أولى من تأويل الخصوص، أو يتأول قول أمير المؤمنين ونقيس صغار الذكور على صغار الإناث في الجواز، ونقدم القياس هذا على الخبر، وحين يرجح هذا الأخير هل يكون راجحاً عند من لم


(١) هذا السؤال مما عثرت عليه في مجموع عندي فيه أسئلة وأجوبة متفرقة، بعضها بخط المولى العلامة المجتهد علي بن محمد العجري وبعضها تحت إشرافه وعنايته.