مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[الكلام حول الطيرة]

صفحة 141 - الجزء 1

  العفونة.

  واختاره بعض العلماء، لحديث «يجزي من السواك الأصبع»، أخرجه ابن عدي والبهيقي، وفي سنده ضعف، وحديث عائشة (يدخل يده في فيه فيدلكه)، أخرجه الطبراني في الأوسط، وفي سنده عيسى بن عبدالله الأنصاري، وهو ضعيف، فإن صح الحديث عمل به.

  وأما سنيته للصلاة: فاختار ذلك الإمام يحيى # وقال: هو مستحب لها، لخبر حنظلة (أمر رسول الله ÷ بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك أمر بالسواك لكل صلاة)، أخرجه أبو داوود.

  وقال الأكثر: لا يسن للصلاة، لقوله ÷ «من أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه»، رواه زيد بن علي عن آبائه $، فجعلوا قوله مع الطهور مقيداً، إذ يحمل المطلق على المقيد، لكن حديث حنظلة كالنص في المقصود، فهو أولى.

  ويزيده: استحباب السواك للذكر، وعند تغير الفم، والصلاة أجل الأذكار، مالم يخش تنقيض الوضوء بخروج دم اللثة.

[الكلام حول الطيرة]

  سؤال: ورد عن النبي ÷ أنه قال «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ويعجبني الفال الصالح، إنما الشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والفرس»، فقام إليه أعرابي فقال: يارسول الله أرأيت الإبل تكون في الرمال كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، فقال له النبي ÷ «فمن أعدى الأول»، مع حديث ورد عن النبي ÷ «فر من المجذوم فرارك من الأسد»، وكذلك ورد عن النبي ÷ «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها»،