مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في الغرامات بين المتشارعين]

صفحة 50 - الجزء 1

  الرسول ÷ له الهدية، ويدخل في ذلك ما أهدي للحاكم من غير من هو مشاجر على جهة التبرك و إرادة الثواب، والله أعلم.

[في الغرامات بين المتشارعين]

  سؤال: ما يقول مولانا أبقاه الله فيما وقع من بعض الغرماء الذين يحضرون للشريعة، ثم بعد تمام الحكم من الحاكم وقرآئته عليه يعرض عوده عند الحاكم والحكم ظاهر، وامتنع المحكوم عليه من التسليم إلاَّ طلب عوده عند الحاكم كلف الغرامات، ثم حضر لدى الحاكم، فهل له أن يحمله الغرامات؟

  الجواب والله الموفق: وذلك في شأن المحكوم عليه الذي طلب العود عند الحاكم أن العمل على الحاكم، فإذا عرف أنه قد استوفى أطرف الشجار بحيث أنه لم يبق للمحكوم عليه وجه من الوجوه التي يمكن أن يدعيها بل مرامه التمرد والمتاعبة فللحاكم الإجبار على تنفيذه وإلزام الضمناء بذلك، وإلزام هذا المتمرد بالغرامات المتجددة، وإن جوز الحاكم أن ربما بقي له وجه يخلصه مما قد حكم أو حجة غائبة أو نحو ذلك فالأولى بالحاكم إعادة البحث مرة ثانية كما قال تعالى {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ}⁣[الملك: ٤]، ثم إن لم يصح غير الحكم الأول فله إلزامه بالغرامات وحده، لأنها بسببه، وإن تغير الحكم بعد النظر الثاني كان الغرامات على الغريمين معاً، والله أعلم.

[في قتل قطاع الطرق بدون إمام]

  سؤال: عن شأن رجلين تعديا في الطريق بأخذ من أمكنهما أخذه من مسكين أو غيره، وعلى بعض المؤمنين بالسرق والأذية، فهل يجوز قتلهما لكونهما قطاع طريق، وكونهما يخيفان المؤمنين، ويأخذان الأموال، ويفعلان الفواحش؟

  الجواب وبالله التوفيق: أن القتل إذا كان مدافعة حال خشية وقوع المنكر فإذا لم يندفع إلاَّ به فذلك جائز لآحاد الناس، ولا يفتقر إلى أمر الإمام، لأن ذلك في ما بين القاتل وبين الله، وأما في ظاهر الشرع فيقاد به، إلا أن يصح بطريق شرعية أنه