[النذر لمن وجد هل يدخل فيه من سيوجد؟]
[النذر لمن وجد هل يدخل فيه من سيوجد؟]
  ما قولكم رضي الله عنكم: في رجل نذر لأولاده الذكور بثلث ما يملك، وقد وجد حال النذر اثنان، وبعد النذر قضى الله عليه، ثم وجد بعد ذلك للناذر ولد، هل يلزم له شيء من النذر، والوالد هذا وولداه الكبار حصل لهم مكتسبات، وأكثر الإضافة إلى الوالد، وبعض الإضافة لهم، وبعض الإضافة للجميع، هل يكون على حسب التركة؟ أو يكون أثلاثاً؟ لأنه لا يتم لأحدهم عملٌ إلاَّ بالمعاونة، وممَّا دخل لهم، وممَّا لفوه حال الثمار، انتهى السؤال.
  الجواب وبالله التوفيق: أن العمل في إخراج النذر لمن قد وجد صحيح، فإنهم يختصون بالنذر دون من سيوجد، ولا شيء لمن تأخر وجوده.
[بحث نفيس في الشركة العرفية]
  والجواب على المسألة الثانية: على مقتضى ما وصفه السائل فقد انعقدت بين الأب وولديه الشركة العرفية، فما استفادوه كان للجميع، والكسائب من جملة المستفاد، فيلزم الإشتراك، ولو أضافها المشتري إلى نفسه فيها أو أضاف إليه وإلى أحدهما دخل الآخر، مهما كان الثمن ممَّا يجمع، ليخرج ما إذا شرى بأرش جناية أومهر أونذر عليه أو نحو ذلك إذ هذه لا شركة فيها.
  وطريقة القسمة: أن يقسم المكتسب نصفين(١)، ناصفة للتركة بين أهلها، والناصفة الأخرى على الرؤوس، لأنها هي السعي الحقيقي، وأما الناصفة الأولى فهي التركة حَصَّلَتْهَا.
(١) يحمل على أن العدلين قدرا أن التركة كانت إعانتها بقدر الناصفة فيما اكتسب، وإلا فليس للتركة من المكتسب إلا بما قدره العدلان أنها تستحقه، سواء النصف أو أقل أو أكثر، وقد أفاد الإمام # هذا في غير هذا الموضع، والله ولي التوفيق.
قال في الأم: تمت سماع شيخنا شيخ الإسلام مجد الدين بن محمد أيده الله تعالى.