مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حول مسألة الإرجاء]

صفحة 224 - الجزء 1

  رب العالمين، محمد بن القاسم بن محمد الحسيني الحوثي، وجواباتها له صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين، والله يلحقنا بهم صالحين بحق محمد وآله، وهي موجودة في البدور المضيئة على الأسئلة الضحيانية:

[حول مسألة الإرجاء]

  السؤال الأول: ، تقرر عند أكثر أئمتنا أن من عصى ومات غير تائب أنه يستحق العقاب لا محال، لئلا يلزم الخلف في الوعيد، وقرروا ذلك بالأدلة وهم سفن النجاة، والأئمة الهداة، يجب اتباعهم لكن فيما أجمعوا عليه، وأما ما اختلفت فيه آراؤهم، وتشتت فيه أنظارهم فلم يقل باتباع فرد معين أحد بعد أمير المؤمنين وسيد الوصيين.

  والمروي عن بعضهم أن العاصي داخل تحت المشيئة إن عذبه فبذنبه، وإن عفا عنه فبفضله، وقدحوا في أدلة الأولين القائلين بالقطع حتى جعلوا أدلتهم ظنية يعرفها المطلع عليها، وذكروا أن العفو جائز عقلاً، وورد به السمع، ورووا معناه عن علي #، وعن زين العابدين، وقد روي عن زيد بن علي.

  وأما الروايات في الجامع الكافي المسمى بجامع آل محمد ففيه تصريح عن محمد بن منصور فقيه آل محمد، وعن الحسن بن يحيى بن زيد أحد الأئمة الأربعة، الذي بنى مصنف الجامع الكافي كتابه على مذهبهم، ونقل عن الإمام يحيى والهادي بن إبراهيم والإمام شرف الدين، وأما محمد بن إبراهيم فقرره، وذكر أن أحاديثه تنيف على أربعمائة حديث بالغة حد التواتر، وتأولوا آيات الوعيد بأنها محتملة للتخصيص، إلا أن يعفو الله عنه كما قرر التخصيص للجميع إلا أن يتوب.

  وهذا هو الرجاء وليس الإرجاء المذموم إلا القطع بالغفران للعاصي إما بشفاعة أو غيرها أو القول بخروج أهل النار، فذلك لم يقل به أحد من أئمتنا، ولم يذكر هذا اعتقاداً له بل أشكل علينا، لأن المسألة أصولية والمخالف فيها مخط آثم.

  فإن كانت أدلة الأولين قطعية فالآخرون مخالفون للقطعي وفيه ما فيه، وإن