مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في الوقف المشاع]

صفحة 71 - الجزء 1

  البطون؟ والجميع مقرون أنه ملك لآبائهم الأولين، ولا يعلمون كيف هو بينهم، فبينوا ما الحكم الشرعي في ذلك؟

  الجواب: عن تلك الأموال أن يقسم ما فيه النزاع بين متنازعيه على الرؤوس، ولا فضل إلا لبينة أو إقرار، ومن الإقرار تصادقهم أنه بالتوريث، فيترتب عليه سقوط البطن الأسفل، والتنصيف للبنات المدليات بأب، والتربيع والتثمين للزوجات المدليات بزوج، وأما مع عدم الطريق الشرعية على التوريث فالتسوية مطلقاً، لإستواء اليد ولا مخصص لتفضيل البعض، وقد نصوا على هذه في الدعاوى في اختلاط الأموال، وجعلوا من الإختلاط الإلتباس. انتهى.

[في الوقف المشاع]

  سؤال: جرت عادة كثير من القبائل بوقف جربة لمسجد أو نحوه، ومن المعلوم أن نصيب أخواته في ذلك الموضع، وسكتت الأخوات، هل يصح وقفه جميعاً ويعاوضن من غيره؟ أم لا يصح إلا في نصيبه؟ مع أن وقف المشاع مضطرب عند الأكثر، ووقف العوام لا شك أنه كذلك، ولم ينقل عن أحد القول بعدم الصحة، فما المقرر على كلام أهل المذهب؟.

  فالجواب: أن الوقف صحيح نافذ في نصيبه لا غير، لعدم الملك فيما سواه، الذي هو شرط الوقف، والتعويض بمراضاة جديدة لا توجب مصير الحرّ وقفاً، إذ المملك هو القسمة، ولما تقع، والمقرر صحة وقف المشاع ويقسم.

  والدليل على صحة وقف المشاع: حديث عمر بن الخطاب إذ قال للنبي ÷ (إني أصبت مالاً لم أصب مثله قط، وإني أريد أن أتقرب به إلى الله)، فقال ÷ «حبس الأصل وسبل الثمر»⁣(⁣١)، مع أن


(١) أخرجه البخاري في الشروط (٥/ ٤١٨) ح (٢٧٣٧)، ومسلم في الوصية (٣/ ١٢٥٥) ح (١٦٣٢)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٠٥) ح (٤٣٤٢).