[مسائل هامة في الشركة العرفية]
  ترك واجب فحرام، إلا ما حرم بسبب آخر كهدايا الأمراء، فيكون حقيقة الإرتشاء الذي هو كبيرة: ما أوْمَأ إليه تنبيه النص في قوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨}[البقرة: ١٨٨]، وما عداه مما دلَّ عليه الدليل فحرام لا يقطع بكبره إلاَّ لدليل يخصه كأكل مال اليتيم والله أعلم.
[مسائل هامة في الشركة العرفية]
  هذه أسئلة مفيدة في الشركة العرفية وانقسامها، وتبيين أطرافها، فلنبدأ بالسؤالات حتى تكمل، ثم الجوابات حسبما ذكر في الأم.
  قال السائل: سؤال منطوٍ على أطرف وذلك في الشركة العرفية:
  الطرف الأول: إذا مات الميت وترك أولاداً ذكوراً وإناثاً، وترك دارهم وأثاثاً ومالاً وغير ذلك، ثم تزوجت الإناث بعد موت أبيهن، ولم تحصل قسمة مدة من الزمان قدر عشر سنين أو أكثر، وأولاد الذكور تصرفوا بالدراهم هذه وغيرها وباعوا واشتروا وسافروا وتعبوا وحصَّلوا أموالاً جزيلة، والإناث مع ذلك مزوجات يبرهن إخوتهن بما جرى به العرف من البر في البلد، ثم بعد هذه المدَّة طلب الإناث نصيبهن، فما الذي يقسم؟ هل ما هو حاصل الآن في يدي الإخوة؟ أو ما تركه والدهم فقط؟ وهل القول قولهم فيما تركه والدهم لثبوت أيديهم عليه أم لا؟ وهل يفترق الحال بين أن يكون الإخوة يبرون أخواتهم بشيء مما جرت به العادة من أن من تركت ميراثها عند إخوتها فلها البر في ضيافة ونحوها أم لا؟
  الطرف الثاني: في الأب إذا نشأ ابنه وكان الوالد يبيع ويشتري في شيء قليل فعاونه الولد واستقل بالأمور، وحصل بسبب عنايته مال كثير مع مشارفة والده ومعاونته له، ثم مات الأب فكم يستحق الإبن هذا من المال المذكور، لأن معه إخوة قاصرين؟
  الطرف الثالث: إذا مات ميت فترك أولاداً ذكوراً وإناثاً، ولم يترك لهم إلاَّ شيئاً