مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[الإجارة على درس القرآن الكريم]

صفحة 190 - الجزء 1

[الإجارة على درس القرآن الكريم]

  

  وصلى الله على محمد وآله وسلم

  سؤال: بعدما جرت فيه المذاكرة على يدي إمامنا حفظه الله ما قولكم فيما جرت به عادة أناس من أهل الورع والإيمان في شأن الإجارة على درس القرآن، أتثبت له عادة على حسب ما تثبت به العادة، وذلك بمرتين فصاعداً على أنه ما يدرس بالقرش إلا ثلاثة أجزاء وعلى هذا النمط الختمة بعشرة، فإذا ثبتت له عادة بقرش مرتين التي تثبت له العادة به، أو بقرش ثلاثة أجزاء ونصف جزء ونصف ثبتت له، فهل يكفي في القليل والكثير على حسب ما ثبتت به ولو ربع الثمن؟ أو لا بد من أن تثبت العادة في القليل مثلاً في الثمن ونحوه بشرط، مثل ثبوت العادة في الكثير؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  الحمد لله، الجواب عن السؤال الأخير: المذكور باطل هذا في شأن أجرة الدرس، فاعلم أن الإجارة إن كانت صحيحة لزم المسمى وإن قل أو كثر، وإن كانت فاسدة ففيها أجرة المثل، وهو ما يدرس به الناس أهل الإتقان، فما جرت العادة به لزم، إلا أنهم قالوا: إن عرف التالي مقدم على عرف البلد، ولكنه لا يتم عرف للتالي إلا بمرتين، إما يستأجر فيهما بأجرة فائضة مثلاً، أو بالمراضاة بينه وبين المؤجر أنه ما يدرس بكذا إلا كذا، وأما مجرد اتخاذه لنفسه عادة لم يتراض بها هو والمؤجر فلا تثبت بها عادة ولو كثرت.

  وفي اشتراط علم المؤجر بتلك العادة أو عدم اشتراطه احتمالان: الصحيح أن بعد صحة الثبوت لا يشترط، وإن كان يثبت للمؤجر الخيار قبل الدرس.

  وأما ثبوت العادة في القليل: فالظاهر أنه تابع للكثير ما لم تكن فيه عادة مفردة مستقلة، والله أعلم.

  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلواته على سيدنا محمد وآله.