[ضبط الرجل من القبيلة ليرد صاحبه الحق]
  والحق الذي نراه: أنه إن صح للحاكم المتشاجَر إليه علم المدعي ببطلان دعواه، وتعذَّر رجوع المدَّعى عليه على القابض، فإنه يلزم المدَّعي تسليم غرامة المدعى عليه، والتعذر يحصل بأحد وجهين:
  إما بأن تكون الغرامة بيد حاكم محق أجرةً على ما يستحقه من العمل، أو بأن يكون القابض منه غير محق من ظالم أو نحوه، بحيث يتعذر إجباره على إرجاع ما أخذ بالقسر والإلجاء.
  ومثله الساعي بخصمه إلى الظالم حتى غرَّمه الظالم وأخذ من ماله، والله أعلم.
[ضبط الرجل من القبيلة ليرد صاحبه الحق]
  ومن ذلك: ضبط الرجل من القرابة أو من القبيلة ليرد صاحبه الحقوق، يجوز ذلك بشروط:
  الأول: أن يكون الحابس له الإمام أو المتولي من جهته أو تفويضه.
  ثانيها: أن لا يمكن ضبط الغريم نفسه أو إجباره على الحق.
  ثالثها: أن يكون الحق ثابتاً مستقراً عند ذلك الغريم.
  رابعها: أن يكون للمضبوط قدرة على رد المتمرد إما بنفسه أو بالإستعانة بقرابته أو قبائله.
  خامسها: ألا يؤدي إلى أنكر منه، فإذا جمع هذه الشروط جاز، وإن اختل منها شرط حرم، هذا مما وضحت عندنا دلائل أطرافه.
[المعتبر في العقود والإنشاءات]
  ومن ذلك: مسائل العقود والإنشاءات فإن المعتبر فيها من الألفاظ ما يفيد ذلك العقد أو الإنشاء عرفاً، فإنه يثبت به الحكم، ولا يحتاج إلى الألفاظ المخصوصة، مما أفاد الإنسلاخ في العرف، إلا في الأربعة المعتبر فيها اللفظ فعلى بابها، وذلك لأن مثل البيع جعل الله تعالى فيه المناط الشرعي هو الرضا القلبي، لكنه لما تعذر الإطلاع عليه أعتبر أي لفظ يفيده من غير تخصيص، ولهذا ترى العوام يلاحظون