[بحث في الطلاق]
  على بعض أفراد العام، لمسيس الحاجة إلى هذه الثلاثة، وإلا فكل مباح هو كذلك الناس شركاء فيه، وبعد الإحازة يملك كسائر الأشياء، وقد كثر التَّردد من بعض العلماء في معنى الحديث، والحق تخريجه على ماذكرنا، والله أعلم. انتهى.
[بحث في الطلاق]
  ما قول إمامنا أيده الله تعالى: فيما صار عادة للعوام من الطلاق ولفظه: أنت طالق الثلاث السنة متخليات الرجوع، وفي بعضها الرجعة، وبعضها أنت طالق ثلاثاً للسنة متخللات الرِّجوع، وفي بعضها الرجعة، فما حكم هذه الألفاظ؟
  هل يكون كما لو قال للسنة متخللات الرجعة، أو ليس كذلك، فيحكم بواحدة، أو لا يكون طلاقاً أصلاً؟
  وكيف يخرج على المذهب الشريف؟
  وهل يجري العوام في كل مسألة على ما ظهر من اللفظ أو ما ظهر من قصدهم؟
  وكيف يحملون إذا لم يكن لهم قصدٌ لا في كونه نافذاً ولا في كونه رجعياً، إنما تكلموا بمثل هذا اللفظ الذي تقدم؟ المسألة حادثة.
  وكذلك إذا قال الزوج هي طالق بعد البراء منها، والحال أنها ناشزة هل تعامل معاملة الرجعي كما هو الظاهر للمذهب أو خلعٌ فتعامل معاملته انتهى.
  الجواب عن ذلك: الظاهر أنها لا تطلق إلا للسنة على كل تقدير، لأنه إن أراد متخللات الرَّجعة فذلك وصفٌ صحيح للسني، وإن أراد متخليات الرّ جعي يعني لا رجعة فيهن فلا سني يوجد بهذه الصفة، فيكون كالرجوع من الطلاق، وهو لا يصح، وأيضاً يشبه قولهم ونفي أحد النقيضين إثبات للآخر، وإن نفاه فيحكم لها في الآن بطلقة سنَّية إن كانت تصلح لها، وإلا فمتى صلحت وفيما بعدها كذلك، ويأتي فيه ما يأتي في السني من أنه إذا وطئ في ذلك الطهر بطل الطلاق ونحوه، ولا شك في سائر الألفاظ أنه يحكم للعوام بأعرافهم ومقاصدهم في سائر الألفاظ.
  وأما مسألة الطلاق والبراء الموصوفة آخر السؤال: فالذي يظهر أنه خلعٌ صحيح،