مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[مسألة التشهد]

صفحة 132 - الجزء 1

  لا إشكال، وقد أذنا لمن له تعلق بنا في صرف المظالم الملتبسة أو التخليص منها، إن قد بلغت على النمط الشرعي.

[مسألة التشهد]

  وأما مسألة التشهد: فلا شك في بادئ الرأي أنه يشكل تخصيص بعضه بالوجوب وبعضه بالسنة، كما استشكلنا ذلك أيام الطلب.

  والجواب الشافي أن يقال: إنها اتبعت الروايات الصحيحة ففي بعضها ما لم يكن في هذه، وفي أخرى كذلك، والذي اتفقت عليه هو مجرد الشهادتين، فدل عدم ذكر الزايد على أنه ÷ أنه كان يفعله تارة ويتركه أخرى، لبيان أنه غير واجب، وكذلك تعليمه بعض من علمه دون بعض، فالترك له في بعض الأحوال قرينة صرفت الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، وهذا التقرير سمعناه عن بعض مشائخنا، وذكر معناه النووي وابن دقيق العيد.

  وأما الصلاة على النبي ÷: فمخصوصة بأدلة الوجوب الشهيرة من الكتاب والسنة، وهذا لتقرير كلام أهل المذهب، ولا يمنع اجتهاد المجتهد بوجوب الكل.

[من انكشف عنده نجاسة بعد الخروج من الصلاة]

  وأما مسألة من انكشف في نعاله نجاسة لم يشعر بها إلا في الصلاة، وبعد كمالها فما وجه فسادها، مع حديث أبي سعيد (صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم) فلما انصرف قال: لم خلعتم.

  فالوجه أن طهارة البدن واللباس والمكان والمحمول قد دل الدليل على أنها شرط في الصحة، والمشروط مفقود، مع خلو شرطه، فعلم بذلك أن لا صلاة، والأدلة ظاهرة في ذلك موجودة في مواضعها.

  وأما حديث خلع النعلين: فقد حمل على أنه أخبره جبريل أن فيهما قذراً غير نجس، مما يوجب الكراهة فيهما، لاشتراك اللفظين النجس والمستخبث، ولموافقة