[في جارية حامل وادعت أن الحمل من مالك آخر]
  أبينوا لنا مذهبكم الشريف لنعمل به.
  والجواب وبالله: أنها قد بطلت بالشوكة والدار، كما هو المنصوص عليه، ويدل عليه قول النبي ÷ «وهل ترك لنا عقيل من رباع»، فيبطل كلما ترتب عليه من قراءة وغيرها، فاعملوا على هذا فعلى ذهني في مذاكرة حال القراءة رواية عن المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم $ أنه جدد تسبيل المساجد بعد تفريغ البلاد، وهو مبني على هذا، والحال أن أولئك أحسن حالاً من هؤلاء والله أعلم.
[في جارية حامل وادعت أن الحمل من مالك آخر]
  سؤال: ما قولكم رضي الله عنكم في رجل شرى جارية فظهرت أنها حامل، فسئلت الجارية ممن ذلك الحمل، فقالت: إنه من أحد أسيادي، وقد مُلكت مع ثلاثة أسياد فهذا الحمل لواحد منهم، فهل يعمل بقولها، والسيد الذي تدعي بالحمل منه متعذر سؤاله، ولا يمكن أن أحد يصل إليه يسأله، وهل يصح قولها؟ وهل هذا الولد مملوك أم لا؟ أفتونا لا أخلاكم الله عن الوجود.
  ولفظ الجواب من الإمام - رضي الله تعالى عنه -:
  الجواب والله الموفق والهادي إلى الصواب: أن هذه المسألة غريبة عجيبة، وفي مسائل الشرع قريبة، والجواب عنها: أن الجارية ملك للسيد الآخر بموجب عقد الشراء الناسخ لما قبله من البيوعات، وكذلك ولدها ولداً له إن ادعاه، فإن لم يدعه فهو ملك له، لأنه من فوائد ملكه، وتصير بعد الدعوى من الثالث أم ولد له يحرم عليه بيعها، ولا تعتق إلا بموته.
  وأما دعوى الأمة في نفسها أن الولد من إحدى السيدين الأولين اللذين قد خرجت عن أيديهما، فدعوى غير صحيحة، ولا حجة عليها صريحة، لأنها تبطل بها حق السيد الآخر الذي قد ثبت حقه في ظاهر الشرع، فلا يحمل على قولها ولا دعواها، ولقوله تعالى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}[النحل: ٧٥]، ولأنها