مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[أسئلة العلامة شيخ آل الرسول محمد بن منصور المؤيدي إلى الإمام المهدي (ع)]

صفحة 144 - الجزء 1

  السم، وفي حجر النار النار، وهذه الأفعال مضافة إلى الله تعالى، فإذا علم العبد تأثيرها ثم باشر بها غيره، سمتها العرب سحراً لجهلهم كيفيك التأثير، وإلا فلها حكم الإحراق بالنار، فإيداع الإحراق في النار فعل الله تعالى، ومباشرة بعض الناس بعضاً بذلك فعل المباشر، فما وقع مع رسول الله ÷ هومن هذا القبيل، ولكن الله تعالى دفعه عنه، ومثل ذلك نفيه للهامة والصفرة يعني لا تعتقدوا أنها تضر لأن الله تعالى قد حفظكم عنها، وإلا فكان من الجائز إضرارها بالمباشرة، لكن منعته الأدلة، وأن الله تعالى قد سلبهم التمكن⁣(⁣١).

[أسئلة العلامة شيخ آل الرسول محمد بن منصور المؤيدي إلى الإمام المهدي (ع)]

  وهذا سؤال ورد من السيد العلامة، شيخ آل رسول الله ÷، محمد بن منصور المؤيدي رضوان الله عليه، يقول فيه:

  ما قولكم رضي الله عنكم: في رجل نذر نذراً إلى روح الهادي #، وذلك نصف قرش، ولم يكن له نية حال النذر، في أن يكون في صلاح مسجده ولا يتصدق به، وإنما هو مجمل، وبعد ذلك أعطى ذلك النصف في درس قرآن إلى روح الهادي من غير أذن ولاة مسجد الهادي، القائمين على أوقافه، فهل تبرى ذمة الدارس والمدرس، أو لابد من أذن الولاة، الذين هم متولون على المسجد.

  وكذلك رجل باع كتاباً بعقد صحيح، وبعد البيع نظر في الكتاب إلا وفيه وقفية على البائع بخط يده، وصادق وقال: ما بلا نفسه وهزل، فهل يقبل قوله مع عدالته؟.

  وما قولكم رضي الله عنكم: وذلك فيما رواه ابن حابس عن الإمام المهدي، وعزي في بعض الحواشي عن الحسن بن علي بن داوود بن الحسن بن علي


(١) إلى هنا آخر ما عثرت عليه مما لم يكن مذكوراً في السفينة المنجية ولا في المجموعة المفيدة.