فائدة:
  الاجتهاد فيها فرض كفاية لا فرض عين، وهذه المسألة حاصلة من عند القدماء كما حكينا، والله أعلم.
  قال في الأم: كتبه عبد الله أمير المؤمنين المهدي لدين الله رب العالمين محمد بن القاسم بن محمد بن إسماعيل بن الحسن غفر الله لهم وللمؤمنين.
فائدة:
  من خط الإمام - رضوان الله تعالى وسلامه عليه - قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}[لمائدة: ١٠١]، ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التجسس عن المنكرات، والبحث عن باطن من ظاهره السلامة من غير موجب لذلك، وكذلك سؤال المضيف عن أصل الطعام، ومن أين دخل عليه؟ وكذلك كلما يشتريه من الأسواق، وهل فيه نجاسة أو قد تنجس أو قد غُسل غسلاً مزيلاً للنجاسة ونحو ذلك، وفي الحديث عنه ÷ «إذا دخلت على أخيك المسلم فكل من طعامه ولا تسأل عنه، واشرب من مائه ولا تسأله»(١).
  وأما بحث الحاكم عن حال الشاهد، والبحث عن إمام الصلاة، والمؤذن في بلد البغاة: فلا بأس بذلك، وأما الأولى فلا بأس بالتحري في الحقوق، وأما الباقي فلأنه سؤال عن خلاف الظاهر، قال: تمت ثمرات.
[في حكم صلاة الجمعة]
  
  الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وسلم
  وسألت أرشدنا الله وإياك إلى طريق النجاة، وكفانا وإياك شرور أنفسنا وشرور
(١) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٣٩٩)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٢٦)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٤٢) رقم (٢٤٤٠)، انظر مجمع الزوائد للهيثمي (٥/ ٤٨).