[في مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]
  الإحدى عشرة الصورة المستثناة من تلك الكلية، ولو كان بمعنى الحكم لزم أن يتابعه في المفسدات عنده، لأن حكم الحاكم يقطع الخلاف، بل قالوا يترك ما يفعل.
  ومقصود الشارع مثل قوله «لا تختلفوا على إمامكم» هو إلفة المسلمين، وأن يصيروا كالشيء الواحد غير متفرقين في الجماعة، وحينئذ لا بحث عن العلة، لأنه لا تأثير لها في هذا الموضع ولا مرافعة.
  وأما لو قيل: ما العلة في مسألة أخرى وهي أن حكم الحاكم يقطع الخلاف؟
  فيقال: هذا الأمر قد دل عليه الدليل القطعي، مثل قوله تعالى {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥}[النساء]، وللإجماع على أن حكم الحاكم يقطع الخلاف في الظنيات، سواء علل هذا الأمر أم لم يعلل، وإنما يبحث عن العلة إذا أريد القياس عليه، ولا قياس هنا، والله أعلم.
[في مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم]
  سؤال: ما يقول مولانا أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، المهدي لدين الله رب العالمين، حفظه الله: في قول النبي ÷ «كل صلاة لا يجهر فيها ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فهي آية اختلسها الشيطان»، وقوله «كل صلاة لا يجهر فيها ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فهي خداج».
  وفي قول علي # (من لم يجهر في صلاته ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فقد أخدج صلاته).
  وفي قول عمار |: إن النبي ÷ كان يجهر بها في المكتوبات كلها، بلفظ العموم.
  وقد ذكر الأمير الحسين في الشفاء أن الأمة نقلت نقلاً لا اختلاف فيه نقله خلف عن سلف أن النبي ÷ كان يخافت بالقرآن في العجماوين، ويجهر بالقراءة في الفجر والعشائين.