مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حكم الحلق والتقصير في العمرة]

صفحة 133 - الجزء 1

  هذا التأويل القياس، وإذا كان على ظاهره فلعله منسوخ، لأن فيه ما يشعر بالتقديم على تحريم الأفعال، إذ يفتقر إلى أفعال كثيرة، فيكون متقدماً على أدلة اشتراط الطهارة، كما في حديث وضع المشركين السُّلَّا على رسول الله ÷ بمكة وهو يصلي، وربما أزالت فاطمة &، وكان يبني على صلاته، لكن الأفعال والأقوال المتقدمة مخالفة للمتأخرة، فبقينا على ما علم صحته، وهو اشتراط الطهارة عموماً، وإذ الجهل لا تأثير له في مثل هذا إلا بعد خروج الوقت.

[حكم الحلق والتقصير في العمرة]

  وأما مسألة الحلق والتقصير في العمرة: فلا شك أن الراجح أنه نسك، وقد خالف في ذلك الإمام القاسم الرسي #، وخلافه يفيد الجاهل، ولو خالف مذهبه، لأن الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت، وهذا الذي قصر على ما وصفتم بالحلق من كل جانب قد خرج من أعمال العمرة معتقداً للفراغ منها، فوافق قول من يقول ليس بنسك، وأفاده الخلاف، وهذا في حق من قد وطئ.

  وأما من لم يفعل فإنه يحلق أو يقصر ولو في بلده، ولو بعد مدة ولا شيء عليه.

  وأما إذا وجد خلاف في إجزاء الحلق من كل جانب، فالأمر في ذلك أظهر وأجلى.

  وحينئذ يتوجه كلام الهادي # في لزوم البدنة على من وطئ قبل الحلق بعد السعي على الفاعل عمداً وهو مذهبه، ويلزم على كلام الهادي # بدنة، ويتكرر بتكرر الوطء، لأنهم أقاسوه على الوطئ قبل طواف الزيارة، بجامع أن كلاً منهما نسك لا يجبره دم، واختار الأمير الحسين التكرر مالم يتخلل الإخراج.

[في التخاريج على قول المذهب]

  وأما مسألة التخريج: فقد أجبنا فيها على بعض الإخوان الصالحين جواباً شافياً، مبسوطاً مفيداً في الفرع والأصل، وقد ألزمنا الأولاد ينقلون لكم السؤال وجوابه بلفظه وحروفه.