[بحث في أجرة الحكام]
  والغرماء مقاتلة هذا الممتنع لتمرده؟ أو لا بد من إذن الإمام الموجود في الزمان أو إذن الحاكم يكفي؟ ثم إذا وقع الرضى بين الضمناء والغريم أن ناصفة ما لحقهم من قتل وغيره يكون على الضمناء وناصفة على الغريم، ثم إن الضمناء والغريم قتلوا الممتنع من حكم الله ولم يُعلم قَتَّاله مِنهم، وهو أو قرابته قتلوا واحداً من الضُمناء، تَمُّوا أن قتيلاً مقابل قتيل، رَجَع الضمناء والغريم قال صاحب القتيل من الضمناء إنه يلزم الغريم يحمل ناصفة وبقية الضمناء يحملون ثلاثة أرباع الناصفة الأخرى، ورُبع يسقط حسب الرضى، فهل للحاكم أن يحكم بهذا الرضى ويثبته عليهم أو ما اللازم؟.
  الجواب والله الموفق: أنه إن كان القتل والتراضي على الغرم بأمر إمام حق أو حاكم مفوض من جهته فاللازم المضي على ما تراضوا به وإيفاء كل بما عليه، وإن لم يكن كذلك لم يُستبح القتل إلاَّ إذا كان نهياً عن منكر مع تكامل شروطه، ويقال في التراضي على الغرامة والدية ونحوها ما دام التراضي باقياً فلا بأس ويصير من باب التكافي، إذا وقع مع الآخر مثله دفع معه قصده، وأما مع عدم التراضي فلم يظهر وجه للزوم والله أعلم.
[بحث في أجرة الحكام]
  سألت مولانا أيده الله: في أُجرة الحٌكام وأن أهل المذهب قد ذكروا أن الحاكم لا يستحق إلاَّ أجرة المثل، فهل يستحق الحاكم مع العقد ما عقد عليه مع مَسِير الحاكم ولو في الورثة صغار، ثم إذا لم يكن ثّم عقد ولا سير وتراضى الورثة بإجارة له فوق ما يستحقه فهل يطيب له ذلك، ولو في الورثة صغار، فما رأيكم في ذلك؟.
  الجواب والله الموفق: لا شك أن أهل المذهب قد نصوا أن الحاكم لا يستحق إلاَّ أجرة مثله غير حاكم، يعنون مأذوناً، وأن ما زاد على ذلك فهو لأجل الولاية ولو