[في الأدعية المروية الموهمة للإرجاء ونحوه]
  يسلموا إليهم إلا بشرط، مثل انعقاد صلح بينته مصالحة الرسول ÷.
  وأما إذا كان الأسر على تأمين فهم مظلومون - ولو كانوا ظالمين - فيجب فكهم على القادر، إذ الوفاء بالذمة واجب ولو للمشركين، ولو كان في تخليتهم ضرر على المسلمين فما هو بأبلغ من ضرر المشركين، وقد وجب الوفاء بذمتهم، ولأنها لو انهدمت الذمة لم يبق ضابط يوثق به، وهذا أمر قطعي لا ريب فيه، وقد أحاط السؤال بأذيال المسألة ولم يبق إلا ما يستخرج منه، والله أعلم.
[في الأدعية المروية الموهمة للإرجاء ونحوه]
  
  ما قول إمام المتقين، وزينة الموحدين، المهدي لدين الله رب العالمين، أبي القاسم محمد بن القاسم بن رسول الله، وذلك فيما جاء في الأدعية المروية عن بعض أهل البيت À وسلامه فيما فيه إيهام يدل على الإرجاء، وهم عنه بمعزل، مثل الذي في صحيفة زين العابدين: اللهم إن تشأ تعف عني فبفضلك، وإن تشأ تعذبني فبعدلك؟ وغيره؛ فما يكون حمله عليه؟ فأفيدوا في الجواب، وابسطوا فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
  
  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيئين وعلى آله المطهرين
  الجواب وبالله التوفيق: أن هذا السؤال كثيراً ما يحك في الأذهان، وقد أجبنا فيه في جوابات مسائل علماء ضحيان كثر الله فوائدهم.
  والحاصل من أقرب الوجوه: أن كلام القدماء من العترة $ يقضي بأن بعض العمد ليس بكبيرة، وإذا كان كذلك فالدعاء المسؤول عنه خارج على جهة الخوف، من حيث أن ابن آدم محل الخطأ، كما قال ÷ «إن بني آدم كلهم خطاءون» فحكم السائل في دعائه بعدل الله تعالى إن عفا،