[فيمن طالب الوارث بأخذ إرثه فامتنع]
  الجواب: أن المرأة التي هذا حالها لها الرّجوع عن النذر، إذ مع ظهور أنها لو امتنعت من النذر لم يزوجها الولي انقلب النذر رشوة، وهي حرام.
[فيمن طالب الوارث بأخذ إرثه فامتنع]
  سؤال: فيمن له تحت رجل ميراث وهذا الذي الميراث تحته يطالب من له الإرث أن يقبض حقه، وهو يمتنع من ذلك، ويظهر منه طيبة نفسه ورضاه، ثم طالب الغلة بعد مدّة، أفتونا عن ذلك؟.
  الجواب: أما مع ظهور طيبة نفسه ورضاه فأقل ما فيه أنه إباحة للبذور، وهو يجب ردها مع البقاء لا مع التلف.
  وأما الأعيان كالأموال ونحوها فيجب ردها ما لم يكن قد حصل ما يوجب التمليك فقد ملكه، والله أعلم. نقل ذلك من خطه #.
[في المؤمِّن والسيِّر]
  
  وصلى الله على محمد وآله
  الحمد لله الذي جعل أهل الذكر مأوى للسؤال، كما قال الله تعالى {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣}[النحل: ٤٣]، وجعل أهل البيت أولى بالسؤال، لقوله ÷ «قدِّموهم ولا تقدّموهم، ولا تخالفوهم فتهلكوا».
  ما يقول مولانا أمير المؤمنين المهدي لدين الله حفظه الله في الفتن التي تقع بين القبائل، ثم يفعلون رجلاً آخر ليس داخلاً في الفتنة من ناس آخرين ويتراضون أن سيرته ورفقه عليهم ماضٍ، ومن وجد معه أنه آمن مؤمن، ويفعلون ضمناء من الجانبين من كل جانب ضمناء في تأمين من سار معه على كل حال، سواء كان هذا الذي يسير معه هو القاتل أم لا، ثم إنهم لا يزالون إذا احتاجوا سيراً ولم يلقوا أحداً فعلوا هذا سيِّراً معهم و يستقيم لهم فساروا معه على هذا، ثم لقوا الغرماء