[مسألة الإقعاد أن يقيم الجد أولاد ابنه الذي مات مقام أبيهم]
  أرجع المأخوذ لبعض الأعوان على إمضاء الشريعة من باب التأليف، أذِنَّا بذلك إذا كان لايؤدي إلى مفسدة مساوية أو راجحة، وبشرط أن يعلم أن الذي أدب عليه معصية متعمدة.
  وأما مسائل مراقيم الصحب بين القبائل: فبعضها يوافق الشريعة، وبعضها طاغوت بحت، والقياس تركهم كيف ما فعلوا كما ألزم بذلك الإمام المنصور بالله أحمد بن هاشم ¥، وليس الحنبة(١) إلاَّ فيما ترافعوا فيه إلى الشريعة المطهرة، فيلزم البيان.
  فإن كانت القواعد، فما كان على دفع عن الجميع فذلك صحيح، والمغارمة عليه نوع من المكافأة فيجب على كل واحد أن يفعل ويغرم مع الآخر مثلما دفعه معه.
  وما كانت على منكر مثل التعدي على الغير، فلا تجوز المعاونة عليه، ولا المغارمة فيه، ومن المنكرات الطاغوتية قتل غير القاتل أو يقتله غير الولي، لأن القصاص الشرعي له شروط فيمضي ماهو موافق للشريعة ويبقى ما عداه، انتهى ذلك من خط يده [أيده الله ونصره، وخذل معانديه، آمين](٢).
[مسألة الإقعاد أن يقيم الجد أولاد ابنه الذي مات مقام أبيهم]
  معنى سؤال(٣) ورد على الإمام المهدي # وهو:
(١) الحنبة: كلمة عامية معناها المشكلة أو المهمة أو ما يؤدي هذا المعنى.
(٢) ما بين القوسين زيادة من النسخة (م).
(٣) هذا السؤال مؤخر في النسخة (م) وقبله سؤال طويل سيأتي، وهو من أسئلة العلامة محمد بن منصور المؤيدي، ولفظ السؤال هكذا:
سألتُ إمامنا في مسألة الإقعاد وذلك إذا مات زيد وله أولاد باقون وحفدة قد مات أبيهم في الحياة وأوصى أن الحفدة مكان أبيهم في الميراث وقد خلف مع الأولاد والحفدة الذي الوصية لهم زوجة، إمّا أم الأولاد أو غيرها. =