[مسألة الشهادة]
  الفسخ بالعيوب وغيرها، ولا يطلبون اختلال العقد من جهة اللفظ، ما ذاك إلاَّ لاعتقادهم نفوذه.
[مسألة الشهادة]
  ومن ذلك مسألة الشهادة: إذا غلب على الناس الفساد حتى لم يبق عدول إلا النزر اليسير صحت شهادة بعضهم على بعض، قياساً على أهل الكتاب، ويكون القياس مخصصاً لعموم أدلة اشتراط العدالة، وحينئذٍ لا يجرح الشاهد إلا بالكذب وشهادة الزور والكفر، هذا فيما يرجع إلى الدين والعدالة، وباقي الشروط على حكمها، ويشترط غلبة الظن بصدقهم، وصحة ما شهدوا به عند الحاكم، وهذا فيما عدا الحدود والقصاص، والله أعلم.
[ثبوت الحق باليد]
  ومن ذلك مسألة ثبُوت الحق باليد: الظاهر أنها إذا كانت قوية فيما لا يتسامح بمثله عادة، ولا حامل لصاحب الملك على السكوت من غيبة أو تغلب أو خشية فتنة أو صداقة سابقة أو نحو ذلك، فإنه يحكم بثبوت الحق باليد لجري العادة بمنع غير المستحق، لا سيما في مثل السواقي المزبرة، والدخول إلى الأملاك للسقي ونحوه، وتكريره بمرأى ومسمع، فإن الظاهر يصير مع ذي الحق.
  وقولهم إنه بإقراره بالملك صار كالمقرِّ له بالحق بالتبعية، مدفوعٌ بصحة إنفراد الحق عن الملك في الإستحقاق.
[العمل بالخط]
  ومن ذلك مسألة العمل بالخط: اعلم أن الكتابة طريق من الطرق الشرعية، وحجة في مرتبتها من الحجج المرعية، دل عليها الكتاب والسنة، وعمل بها السلف والأئمة، وفيها للعلماء أنظار، واختلاف اعتبار.
  فأما الحجة على اعتبارها:
  فمن ذلك: قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى