مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[فيما جنته الدجاج]

صفحة 74 - الجزء 1

  غير القُدم وطالبها امتنع إلا بضمن القدم، ويدخلها وجهه خوفاً من تمرده أو امتناعه، إذ الملزم مثل العسكري ولا تستاق الشريعة إلا بذلك، ثم وقع بعد ذلك غرامات، فما رأيكم في ذلك؟

  الجواب: عن هذه المسألة، فاعلم: أن المسألة متفرعة على أصل يصح من الإمام وأهل الولايات اعتباره وهو أن الغالب على أهل الزمن لا سيما القبائل ومن سكن وسطهم التمنع على الشريعة، ولو ساعد عند الدخول فيها فقد يتقلب في أثنائها وآخرها، وحيث لا ضابط عليه مثل الحبس والقيد في البلاد المدولة لا جرم جاز ألا يُقبل منه بذل الشريعة إلا بالتأكيد بذلك، وحينئذٍ يلزمه امتثال ما اعتبروه، فإذا امتنع عنه كان من الجائز تأديبه، ولو قد بذل الشريعة، فافهم.

  فهذا وجه وجيه نختاره ونرتضيه، بشرط أن يكون الحاكم من أهل الصلاح والتورع عن التهافت على أموال الناس، ولذلك أصل في الشريعة فإن النبي ÷ أخذ الضمناء على الأوس والخزرج من قبل الهجرة، وإذا جاز ذلك جاز مثل هذا ولا شك أنه من النظر في المصالح، ويكون بالمستحسن، انتهى.

  وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

[فيما جنته الدجاج]

  [سؤال] وقعت منازعة بين أهل محل على ما جنته الدجاج، قال صاحب المال: إن الدجاج لا تزال تدخل بين ماله وإنها تضر عليه، فيجب على مالك الدجاج حفظها وحمل ما جنت لكونها حيواناً مملوكاً، وصاحبها قال: ما أمكنه ذلك، ولا يلزمه فما اللازم؟


= يدخلها وجه القدم إما خوفاً من تمرده وعدم مسيره وهو امتنع إلا شريعة من نفسه كَلَّف لأخسار مع أن القدم مثل العسكري فما الطريق إلى ذلك؟ وفي عدم إهمال عرض القدم هذا فوت للشريعة المطهرة.