مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه]

صفحة 272 - الجزء 1

[في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه]

  سؤال: ما قولكم رضي الله عنكم في قول بعض أهل أصول الفقه: إن النهي يدل على الفساد، كما هو الظاهر فاختيار الحسين بن القاسم # أنه يدل عليه إن كان لعين النهي أو جزئه أو لازمه، وإن كان الأمر خارج لم يدل عليه.

  وأبو الفتح الديلمي # وأحمد ومن تبعهم عمموا القضية، وكلام الإمام القاسم # يميل إليه، واستدل بقوله تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}⁣[الشورى: ٢١]، وما نهى عنه فهو لم يأذن به؛ فلزم فساد ما كان النهي فيه لأمر خارج كالبيع وقت النداء، فأفيدونا جزاكم الله خيراً.

  وما استدل به الحسين في الغاية فلا غبار عليه لكن في النفس شيء فيما نهى عنه لخارج لما ذكره القاسم من الآية، فجوبوا بما عندكم، وكيف يكون التأويل؟.

[في دلالة العموم هل قطعية أم ظنية]

  سؤال: ما عندكم رضي الله عنكم في دلالة العموم في العلميات، إن قلنا إنها ظنية كان المخالف غير متحقق عصيانه، وهو بعيد، وكلام الأئمة $ قاض بأن الحق مع واحد، وأن المخالف عاص، لكن هل يكون خالف العمومات، فكيف وجه الدلالة على كونها قطعية، هل نقل عن أهل العربية تواتراً، أو عن الرسول أنها قطعية فيها، أم كيف؟ أم لأجل كونها لو كانت ظنية كان إغراء بالمعاصي؟.

  وإذا كان لهذه العلة فهل تفيد أن دلالة العموم قطعية ولعله الظاهر؟ أو للقاعدة التي ذكرها القاسم # أن الخلاف في الأصول يؤدي تكذيب الله ورسله ... إلخ، أو كما قال فأفيدونا جزاكم الله خيراً.

  نعم قد ذكر القاضي أحمد بن حابس ¦ أربع مقدمات للعموم ولم نرها لغيره فيما نعرف، وحكايته تفيد الظن، فهل قد نقلها غيره نقلاً يفيد التواتر أو لا؟ بينوا ذلك جزاكم الله خيراً، والمقصود الإفادة.