[في بئر مختلف فيها]
  تبلغ دعوته كما هو المختار، وقول الجلة من الأئمة الأطهار، وشيعتهم الأبرار، وعليه الأدلة النيرة كتاباً وسنة، فمن أخرج بعد الطلب لم يجزه ولو جاهلاً.
  وليعلم أنا قد طلبناها من الكافة فليعد كل منهم الجواب ليوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا يخفى ما ذكروا فيمن منع إمام الحق من تناول واجب فهذا يكفي، {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٣٧}[ق].
  وأما ما ذكره من مطالبة الدافع للربح ولو أفضى إلى القتل.
  فالمطالبة تكون من جهة الشريعة التي أمر الله تعالى بالرد إليها لكلما اختلف فيه، فإن امتنع منها فبأمر الإمام أو الحاكم بجواز إجباره وحربه بعد الإذن وانتفاء المفاسد، والله أعلم.
  والجواب على مسألة أهل القرية ونحوها إذا تمالوا على ترك الإرث والمهر.
  أن ...... (١) لا ما يرتضوا بإسقاطه بعد لزومه مع الاعتراف بلزومه ويحصل من المستحق له إسقاط للدين وتمليك للعين متجدد فهذا جائز ولا كلام فيه.
  وإن .......... (٢) فذلك مخالفة للأدلة القاطعة، من نصوص الكتاب والسنة، التي يكفر مستحله ورده، ويفسق المتجاري عليه، مع الاعتراف بحقيته، وأن التكفير والتفسيق مما لا يجوز التقليد فيه، ويجب النهي والمجانبة لأفعالهم، والله أعلم.
[في بئر مختلف فيها]
  سؤال ورد على مولانا وإمامنا، أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، المهدي لدين الله حفظه الله تعالى، من سيدي العلامة صفي الإسلام أحمد بن إبراهيم الهاشمي، ما لفظه:
(١) هكذا في الأصل بياض.
(٢) هكذا في الأصل بياض.