مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[سؤال آخر من العلامة محمد بن منصور المؤيدي رضوان الله عليه]

صفحة 146 - الجزء 1

  وعلم الله تعالى ليس بتصور كما في المخلوقين، بل إدراك المعلومات الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، من غير تكييف ولا تمثيل (باينهم بصفاته رباً، كما باينوه بحدوثهم خلقاً)، والله أعلم.

[سؤال آخر من العلامة محمد بن منصور المؤيدي رضوان الله عليه]

  

  وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم

  ما قول إمامي وسندي، متعنا الله بحياته: وذلك في الإستدلال على تكفير الموالي وتفسيقه بقوله تعالى {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}⁣[المائدة: ٥١]، فإن مَن في الآية للعموم، ومع عدم ظن المخصص الدلالة ظنية لاحتمالها التخصيص، حتى قيل: لا عام إلا مخصص، إلا قوله تعالى {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٦٤}⁣[النور: ٦٤]، والقاعدة الأصولية التي عليها أئمتنا والجمهور أنه لا يجوز أن يعمل بالعام قبل ظن عدم المخصص، فيجب البحث عنه لعلته الواردة في موضعه، فأفيدونا بالجواب الكامل، وإذا قد صح عندكم المخصص أفدتمونا، ولا برح مولانا في حفظ الله.

  الجواب وبالله التوفيق: أن العموم في أصول الدين قطعي ولو تخصص، وهذا هو الذي عليه المحققون من العدلية، والذي يدل على ذلك نصهم أن مثل قوله تعالى {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ}⁣[التوبة: ٣٦]، نص قطعي، ومعلومه من قطعي المتن والدلالة، مع أنه عموم يمكن تخصيصه بالصبي والمرأة وغير ذلك، والمدرك الشرعي هو أن خطابات الشارع يجب امتثالها مطلقاً من غير فرق بين عام وخاص، بل ولو خاطبنا بالمجاز ونصب عليه القرينة لوجب القطع بامتثاله، ومثل قوله تعالى {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}⁣[الاسراء: ٩]، مع قوله تعالى {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ}⁣[يونس: ٣٢]، وقوله {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}⁣[الحشر: ٧]، يشهد بما ذكرناه.

  مع أنا لو قلنا بأنها ظنية مع القول بأنه ما من عموم إلا وقد خص إلخ، لزم أن