[حكم الحاكم المقلد]
  مزبور:
[حكم الحاكم المقلد]
  فأولاً وقع السؤال له: عن حكم الحاكم المقلد؟ وما مذهبه في ذلك؟، هذا معنى السؤال وهذا لفظ الجواب.
  الجواب وبالله التوفيق: أن مسألة الحكام، الأكثر فيها على اشتراط الإجتهاد في الحاكم، كما هو صريح أهل المذهب الشريف، وإنما جوَّزَ البعض حكومة المقلد لكثرة الحاجة، واختير لدينا لأجل الضرورة، إذ ليست كالإمامة يكفي فيها إمام واحد للأمة، بل يحتاج في كل جهة إلى حاكم بل حُكام، وإلاَّ تعطلت الأحكام، ورُجع إلى البواطل والطواغيت والآثام.
  واعلم أن الحكام ثلاثة:
  [١] فحاكم الإمام: هو المنصوب من جهته، أو من جهة المحتسب، فهذا يشترط في علمه ما يعتبره إمامه.
  والحق عندنا: أنه إن أتى الإجتهاد فيه فهي الدرجة العليا، وإن لم يحصل إلاَّ التقليد فلا بد من المعرفة، والتمييز لصحيح الأقوال وسقيمها، والعمدة لدينا الرجوع إلى المذهب الشريف، مع معرفة المسألة التي يحكم فيها أنها للمذهب من جهة الرواية والدراية، كل واحد منها بشروطه إلاَّ فيما نصَّ عليه إمامه وبلغه النصُّ، فالمتعين الحكم بمذهب الإمام غالباً، احترازاً من الحاكم المجتهد المطلق الورع التقي فقد يفوض ويؤذن له في الحكم بمذهبه.
  [٢] والحاكم الثاني: هو حاكم الصلاحية، وشرطه: فقدان الإمام، فمن صلح لشيء ولو في مسألة دون مسألة فله الحكم فيها.
  [٣] والحاكم الثالث: المحكم، وهو ما تراضا عليه الغرماء، فلا يشترط فيه إلاَّ الورع الحاجز عن الحَيْف، ومعرفة الحق في تلك المسألة التي يحكم فيها، سواءً عرفه من جهة مقلده، أو شيخه، أو بالبحث عن كمال التمييز، أو بأخفض الدرج، وهي