مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في حكم أوقاف المسجد الدامر]

صفحة 60 - الجزء 1

  فإلى النار، هذا ما لدينا في هذه المسألة.

[في حكم أوقاف المسجد الدامر]

  سؤال: ما قول مولانا أيده الله في غلات أموال موقوفة على مسجد، لكن المسجد في قفر لا ينتفع به، وليس هو في طريق، فهل تصرف غلات الأموال في المصالح؟ أو يصلح المسجد من الغلات؟ ثم إذا رأيتم صلاحه وقد وقع صرف بعض الغلات في المصالح فهل يضمن الصارف أم قد برئت ذمته؟، وفي فضلات أموال المساجد مع عدم احتياجها، هل تكون بنظر الحاكم أو يتجر فيها على تقدير أن المسجد يحتاجها؟، أوضحوا ذلك برأيكم الراجح.

  الجواب: أن الواجب إصلاح المسجد من غلاته، ولا تصرف إلى غيره كما هو اختيار المذهب الشريف، وليس هذا من بطلان نفعه في المقصود، إذ الإنتفاع ممكن.

  وأما ضمان الصارف لما قد صرف منها، فإن كان حاكماً أو عالماً استجاز ذلك برأيه فلا ضمان فيما قد مضى إلا في المستقبل، إذ لم يعلم بمذهب الإمام فيه ولا منعه عنه، ولا لزوم العمل بمذهبه في غير بلد ولايته، وإن كان على خلاف ذلك أو جاهلاً ضمن.

  وأما فضلات أموال المساجد مع عدم إحتياجها، فيصح صرفها في المصالح بنظر ذي الولاية، والمعتبر ما زاد على كفايتها إلى الدخل أو الثمرة المستقبلة مثلاً، لا على تقدير الحاجة في الأوقات المتأخرة، إذ لا يتحقق فضله، والله أعلم.

[في تأخير تسليم المهر]

  سؤال: جرت عادة أهل صعدة ونواحيها من كون المهر إنما يُسلم مع الطلاق أو الموت عرفاً جارياً، إلاَّ أشياء معروفة من حلية ونحوها، بحيث لو عرف الزوج لزوم تسليم المهر لما تزوج، فهل يعد ذلك من صفات العقد التي يعمل فيها بالعرف؟ فإذا طالبت المرأة بمهرها بعد الدخول، فهل يحكم الحاكم بالتسليم أم لا؟ مع أن أهل المذهب قد نصوا أن التأجيل العرفي كاللفظي، ونصوا أن شرط التأجيل أن يكون