[في الموصي إذا أمر الوصي بالوقف عنه]
  وحَظَّرُوه، وعلل ذلك بأن العبادة متعلقة باللفظ بخلاف سائر علوم الدين، ومن قاعدة المذهب أنهم يجعلون القدر الواجب غير متعين ولا فيما حفظه، والوقف من شرطه القربة، والتأجير ينافيها، هذا ملخص المقصود، والوجه ظاهر، والله أعلم.
[في الموصي إذا أمر الوصي بالوقف عنه]
  الحمد لله، هذا سؤال منقول من الأم أوردته حال القراءة على حي الإمام المهدي لدين الله - رضوان الله عليه - وذلك: أن رجلاً أراد أن يقف عيناً كتاباً على شخص ولكن ليس في ملكه، فأمر الوصي أن يأخذ ذلك الكتاب بدراهم إذا أتى عليه أمر الله ويقفه على ذلك الشخص، فهل يصح أن يقف الوصي عن الموصي على ذلك الشخص، ويجعل ثواب ذلك إلى روح الموصي حسب الوصية؟ فما لقي الحقير نصاً في ذلك إلا أن الظاهر صحته على مقتضى نصوص أهل المذهب.
  ومع فرض صحة المسألة هل تكون العين الموقوفة بعد انقراض الشخص المعين وذريته وقفاً على ورثة الموصي كما هو الظاهر؟ أم على ورثة الوصي لأنه الواقف وذلك غير سديد؟ تم السؤال.
  الحمد لله، أجاب بعد التحية - رضوان الله عليه ورحمته -: السؤال اطلعنا عليه وعلى مقتضى الوصف فذلك نافذ على حسب شرط الواقف، فيصح من الوصي الشراء لذلك الشيء ثم وقفه على حسب ما ذكره، ويتأبد الوقف في نفسه.
  وأما غلاته ومنافعه: فتصرف حسبما ذكر ويعود كما ذكروه وقفاً على الواقف ووارثه بعد زوال مصرفه ووارثه وتكون قسمته على الفريضة الشرعية بعد الإنقطاع، والعبرة بالورثة عند انتهاء المعرف، والورثة هاهنا هم ورثة الموصي لأن الوصية من تركته وليست من تركت الوصي حتى يقال إنها تعود لورثته وإنما هو مستناب. والله تعالى أعلم. تم الجواب.
[أسئلة مختارة من الأسئلة الضحيانية]
  هذه الأسئلة نبذة مما ورد على الإمام السابق، أمير المؤمنين، المهدي لدين الله